[ كتاب الصوم ]
وأما الكلام في ركن الصوم ، فإنه إما واجب فمطلق وهو صوم شهر
رمضان .
وشرائط وجوبه : البلوغ وكمال العقل والوقت والخلو من السفر الموجب
للتقصير ، والصحة من مرض أو كبر يوجبان الفطر .
ويزاد عليها ( 1 ) في شروط صحة أدائه الإسلام والنية والطهارة من الجنابة
ومن الحيض والإستحاضة المخصوصة للنساء .
ويثبت العلم بدخول شهر رمضان ولزوم صومه برؤية الهلال أو ما يقوم
مقامها ، من قيام البينة أو التواتر بها ، فإن كانت الرؤية له نهارا فهو لمستقبل ليلته
لا لماضيها .
وأول ليلة منه هي أول وقت ابتدأ ( فيه ) ( 2 ) نيته ، فإن أخرها إلى النهار جاز
تجديدها إلى قبل الزوال ( 3 ) لا إلى بعده ، ولو حصل نية جميعه ( 4 ) في أول ليلة منه
لأجزأت ، وإنما الأفضل تجديدها كل ليلة . ولو نوى به القرية خاصة لأجزأ وأغنى
عن التعيين ، وإن كان لا بد في غيره من اعتبار الأمرين في النية ، فرضا كان أو نفلا .
أو سبب وهو ما عداه فمنه صوم القضاء والنذر والعهد والاعتكاف ودم
هامش
1 - في " م " : ويزاد عليهما .
2 - ما بين القوسين موجود في " س " .
3 - في " م " : إلى ما قبل الزوال .
4 - في " ج " و " س " : ولو حصل بنية جميعه .