ومتى فسخ اعتكافه بإفطار أو جماع في ليل أو نهار فعليه مع استئنافه
الكفارة إلا أنها تتضاعف عليه إن كان جماعه نهارا ، وتنتقل كفارة زوجته المعتكفة
بإكراهها على الجماع ، إليه .
ويلزم بدخوله فيه تطوعا مضية ثلاثة أيام ، فإن أراد الزيادة عليها كان
مخيرا فيها إلى مضي يومين بعدها ، فيلزمه تكميلها ثلاثة .
وهل إذا اضطر إلى فسخه بمرض ( 1 ) محوج إلى الفطر والخروج عن موضعه
وارتفعت الضرورة يبني أو يستأنف ؟ فيه خلاف . وصوم دم المتعة لمن لا يجد
الهدي ولا موثوقا على ثمنه ليشتريه في العام القابل ويذبحه عنه ، أو يجده ولا يقدر
على ثمنه ، ثلاثة أيام في الحج وهي ما قبل يوم النحر وسبعة إذا رجع إلى أهله .
وهذه الثلاثة مما يجب صومها في السفر ولا بد من التتابع فيها وتفريقها اختيارا
يستأنف معه ( 2 ) على كل حال ، واضطرارا لا يستأنف إلا إذا لم يصم غير يوم
واحد ، فأما لو صام يومين وأفطر الثالث اضطرارا لبنى عليه ( 3 ) عبد خروج أيام
التشريق وكذا استينافه أو تأخير صومها إلى بعد يوم النحر لا يكون إلا بعدها ، ولو
عجز عن صومها كذلك لجاز له أن يصومها في طريقه أي وقت أمكنه ، فإن تعذر
عليه ذلك صامها مع التسعة الباقية وأداها في بلده متوالية ولو صد عن مأمنه أو
جاور في أحد الحرمين لصامها بعد مضي مدة يصل في مثلها إلى أهله .
وصوم الكفارات : إما شهران متتابعان فيلزم مع القضاء من تعمد الإفطار
في نهار شهر رمضان بجميع ما يفطر سواء كان بأكل أو بشرب أو ازدراد ( 4 ) أو
هامش
1 - في " م " : لمرض .
2 - في " م " : معها .
3 - في " أ " و " م " : البناء عليه .
4 - إزدرد اللقمة : بلعها . المنجد .