والفقر والعدالة ( 1 ) والعجر عن قيام الأود ( 2 ) بالاكتساب .
والانفصال عمن تجب نفقته على المزكي ، كالأبوين والجدين والزوجات
والأولاد والمماليك ، وعن الهاشميين المتمكنين من أخذ الخمس ، لكونهم مستحقين
له ، فأما إن استحقوه ومنعوا منه ومن بلوغ كفايتهم بما يأخذونه ( 3 ) منه ، فلا بأس
بأخذهم منها .
وأقل ما يعطى مستحقها ما يجب في أول نصاب من أنصبتها ، ولو أعطى
أكثر من ذلك لجاز .
وأما سننه ففي كل ما يكال ويوزن غير ما بينا وجوبها فيه ، وفي سبائك
الذهب والفضة والحلي الذي لم يفر به منها ( 4 ) وفي أموال التجارة المطلوبة برأس
المال أو يربح عليه ( 5 ) وفي المال الغائب عن صاحبه ولا يتمكن من التصرف فيه
إذا حضره . وتمكن من ذلك بعد مضي حول عليه أو أحوال ، وفي صامت أموال من
ليسوا بكاملي العقول إذا تاجر بها الأولياء شفقة عليهم ونظرا لهم ، وفي إناث الخيل
عن كل رأس ديناران إن كانت عتاقا ، ودينار إن كانت براذين ، ولا نصاب لها .
ويعتبر في الشروط في مستحقها ما يعتبر في واجبها ( 6 ) وكذا في مقدار المعطى منها .
ومن لا تجب عليه الفطرة يخرجها استحبابا .
هامش
1 - قال في المدارك 5 / 243 .
القول باعتبار العدالة للشيخ والمرتضى وابن حمزة وابن البراج وغيرهم . والقول باعتبار مجانبة
الكبائر خاصة لابن الجنيد على ما نقل عنه ، واقتصر ابنا بابويه وسلار على اعتبار الإيمان ولم
يشترطا شيئا من ذلك ، وإليه ذهب المصنف وعامة المتأخرين ، وهو المعتمد .
2 - الأود : العوج - مجمع البحرين .
3 - في " م " : لما يأخذونه .
4 - في " أ " : لم يقربه . وفي " م " : لم يفر بها منها .
5 - في " س " : و " م " : أو بربح عليه .
6 - في " س " معتبر في الشروط في مستحقها ما يعتبر في واجبها . وفي " أ " : ويعتبر الشروط في مستحقها
ما يعتبر في واجبها . وفي " م " : ويعتبر في مستحقيها . . .