ولكن لبعد هذه الطريقة عن المألوف في التصنيف الحوزوي لعلم
الأصول ، ومن شرائط فن التصنيف أن لا يعد طفرة مستنكرة ما دامت خطوات
التدريج كافية في تحقيق الهدف ، لذلك نرى أن الطريقة الثانية أقرب للتصنيف
المألوف .
الطريقة الثانية : حيث إن المبادئ التصديقية لكل علم إما أن تكون
بديهية فلا تحتاج للبحث وإما أن تكون نظرية فتبحث في علم آخر يكون مقدمة
لهذا العلم ، وعلم الفقه لما كان محور بحثه هو الحكم الشرعي والحكم نوع من
الاعتبار ، احتجنا لعلم آخر يبحث عن المبادئ التصديقية للحكم الشرعي ،
وذلك بالحديث عن الاعتبار بصفة عامة والاعتبار الشرعي بصفة خاصة
وعوارض هذا الاعتبار وأقسامه ولواحقه ، وذلك العلم هو علم الأصول ،
فنقول . بأن التصنيف المقترح يدور حول الاعتبار وشؤونه وتفصيلاته في خمسة
عشر بحثا وهي :
1 - تعريف الاعتبار .
2 - تقسيمه للاعتبار الأدبي والقانوني .
3 - العلاقة بين الاعتبارين .
4 - أسلوب الجعل للاعتبار القانوني .
5 - مراحل الاعتبار القانوني .
6 - أقسام الاعتبار القانوني .
7 - العلاقة بين هذه الأقسام .
8 - أقسام القانون التكليفي والقانون الوضعي .
9 - عوارض الاحكام القانونية .
10 - وسائل ابراز الحكم القانوني .
11 - وسائل استكشافه .
الرافد في علم الأصول ، محاضرات آية الله العظمى السيد علي الحسيني السيستاني — صفحة 46
مساهمون: السيد منير السيد عدنان القطيفي
ص٤٦