الثانية لوجوب السعي في إصابة الحقّ . ولأنّ الاجتهاد الثاني إن وافق الأوّل أكَّده ، وإن خالفه وجب المصير إليه لأنّه لا يكون إلا لأمارة أقوى .
ووجوب السعي في الإصابة بعد الاجتهاد عين النزاع . ولو تمّا لم تصحّ الأولى لعدم استفراغ الوسع في تحصيل الأمارة .
وهذان الاحتمالان جاريان في طلب المتيمّم الماءَ عند دخول وقت صلاة أُخرى ، وفي المجتهد إذا سُئل عن واقعةٍ اجتهد فيها . والمختار في الجميع واحد .
روض الجنان في شرح ارشاد الأذهان ( ط . ج ) — صفحة 545
مساهمون: الشهيد الثاني
ص٥٤٥