تخطي إلى المحتوى الرئيسي

روض الجنان في شرح ارشاد الأذهان ( ط . ج ) — صفحة 814

مساهمون:

ص٨١٤

( المقصد الخامس : في الصلاة على الأموات ) ( تجب على الكفاية ) كباقي أحكام الميّت ( الصلاة على كلّ ) ميّت ( مسلم ) . واحترز بالمسلم عن الكافر ، فلا يصلَّى عليه لقوله تعالى : * ( ولا تُصَلِّ عَلى أَحَدٍ مِنْهُمْ ماتَ أَبَداً ) * ( 1 ) . نعم ، لو اشتبه المسلم بالكافر ، صلَّي على الجميع بنيّة الصلاة على المسلم لتوقّف الواجب عليه . ولو وُجد ميّت لا يُعلم إسلامه ، الحق بالدار . قال في الذكرى : إلا أن يغلب الظنّ على إسلامه في دار الكفر لقوّة العلامة ، فيصلَّى عليه ( 2 ) . ونفى في المعتبر التعويل على العلامة محتجّاً بأنّه لا علامة إلا وشارك فيها بعض أهل الكفر ( 3 ) . والصلاة على ولد الزنا تابعة لإسلامه . ويشكل الصلاة عليه لو مات قبل البلوغ لعدم إلحاقه بأحد الأبوين . ويمكن تبعيّة الإسلام هنا للَّغة كالتحريم . وخرج أيضاً الأبعاض إذ لا ( 4 ) يطلق عليها اسم الميّت المسلم ، فلا يصلَّى عليها ، إلَّا

هامش
( 1 ) التوبة ( 9 ) : 84 .
( 2 ) الذكرى 1 : 401 .
( 3 ) المعتبر 1 : 315 .
( 4 ) في الطبعة الحجريّة : « فلا » بدل « إذ لا » .