وزاد الصدوق : قراءة « الغاشية » في الركعة الأُخرى ، وأنّ مَنْ قرأهما في اليومين وقاه اللَّه شرّهما ( 1 ) . وحكى عمّن صحب الرضا عليه السلام إلى خراسان لمّا أُشخص إليها أنّه كان يقرأهما ( 2 ) . ( و ) قراءة سورة ( الجمعة والأعلى ليلة الجمعة في العشاءين ) رواه أبو بصير عن الصادق ( 3 ) . وروى أبو الصباح عنه عليه السلام أنّه « يقرأ في العشاء ذلك ، وفي المغرب سورة الجمعة و « قل هو اللَّه أحد » ( 4 ) . قال في المعتبر : ولا مشاحّة في ذلك لأنّه مقام استحباب ( 5 ) . ( و ) قراءة سورة ( الجمعة والتوحيد في صبيحتها ) أي صبيحة الجمعة المذكورة سابقاً ، أو المستخدمة في لفظها ، وضميرها للسورة واليوم ، كما هو من فنون البديع . وقد روى قراءتهما فيها أبو بصير وأبو الصباح عن الصادق ( 6 ) ، وعليه الأكثر . وقال المرتضى وابن بابويه : يقرأ فيها بالجمعة والمنافقين ( 7 ) . وهو مرويّ أيضاً عن الباقر ( 8 ) . والمشهور أولى . ( و ) قراءة ( الجمعة والمنافقين في الظهرين ) يوم الجمعة وفي صلاة الجمعة . قال الباقر عليه السلام : « إنّ اللَّه أكرم بالجمعة المؤمنين فسنّها رسول الله صلى الله عليه وآله بشارةً لهم ، والمنافقين توبيخاً للمنافقين ، ولا ينبغي تركهما ، فمَنْ تركهما متعمّداً فلا صلاة له » ( 9 ) . وبظاهر هذه الرواية تمسّك الصدوق حيث أوجب السورتين في الجمعة وظهرها ( 10 ) .
روض الجنان في شرح ارشاد الأذهان ( ط . ج ) — صفحة 713
مساهمون: الشهيد الثاني
ص٧١٣
هامش
( 1 ) الفقيه 1 : 201 .
( 2 ) الفقيه 1 : 202 / 923 .
( 3 ) الكافي 3 : 425 / 2 التهذيب 3 : 6 / 14 .
( 4 ) التهذيب 3 : 5 - 6 / 13 .
( 5 ) المعتبر 2 : 183 .
( 6 ) التهذيب 3 : 5 - 6 / 13 و 14 .
( 7 ) الانتصار : 166 الفقيه 1 : 201 .
( 8 ) التهذيب 3 : 7 / 18 .
( 9 ) الكافي 3 : 425 / 4 التهذيب 3 : 6 / 16 الاستبصار 1 : 414 / 1583 .
( 10 ) الفقيه 1 : 201 .