أو تقوم عليه . وإن قالت امرأة بها حمل استكرهت
لم تصدق وحدت إلا أن تعرف بينة أنها احتملت حتى
غاب عليها أو جاءت مستغيثة عند النازلة أو جاءت تدمي .
والنصراني إذا غصب المسلمة في الزنى قتل وإن رجع المقر
بالزنى أقيل وترك .
رسالة إبن أبي زيد — صفحة 594
مساهمون: عبد الله بن عبد الرحمن أبي زيد القيرواني
ص٥٩٤