تخطي إلى المحتوى الرئيسي

رسالة إبن أبي زيد — صفحة 594

مساهمون:

ص٥٩٤
أو تقوم عليه . وإن قالت امرأة بها حمل استكرهت لم تصدق وحدت إلا أن تعرف بينة أنها احتملت حتى غاب عليها أو جاءت مستغيثة عند النازلة أو جاءت تدمي . والنصراني إذا غصب المسلمة في الزنى قتل وإن رجع المقر بالزنى أقيل وترك .