ويقيم الرجل على عبده وأمته حد الزنى إذا ظهر حمل أو قامت
بينة غيره أربعة شهداء أو كان إقرار ، ولكن إن كان للأمة
زوج حر أعبد لغيره فلا يقيم الحد عليها إلا السلطان .
ومن عمل عمل قوم لوط بذكر بالغ أطاعه رجما أحصنا
أو لم يحصنا .
رسالة إبن أبي زيد — صفحة 595
مساهمون: عبد الله بن عبد الرحمن أبي زيد القيرواني
ص٥٩٥