حد الثلاثة الذين أتموها ، ولا حد على من لم يحتلم
ويحد واطئ أمة والده ولا يحد واطئ أمة ولده وتقوم عليه
وإن لتحمل . ويؤدب الشريك في الأمة يطؤها ويضمن قيمتها
إن كان له مال فإن لم تحمل فالشريك بالخيار بين أن يتماسك
رسالة إبن أبي زيد — صفحة 593
مساهمون: عبد الله بن عبد الرحمن أبي زيد القيرواني
ص٥٩٣