وكذلك الأمة وإن كانا متزوجين ولا تغريب عليهما ولا
على امرأة . ولا يحد الزاني إلا باعتراف أو بحمل يظهر أو
بشهادة أربعة رجال أحرار بالغين عدول يرونه كالمرود في
المكحلة ويشهدون في وقت واحد وإن لم يتم أحدهم الصفة
رسالة إبن أبي زيد — صفحة 592
مساهمون: عبد الله بن عبد الرحمن أبي زيد القيرواني
ص٥٩٢