المسلم بقتل الذمي قتل غيلة أو ومن زنى من
حر محصن رجم حتى يموت . والاحصان أن يتزوج امرأة
نكاحا حرابة صحيحا ويطأها وطأ صحيحا ، فإن لم يحصن جلد مائة
جلدة وغربه الإمام إلى بلد آخر وحبس فيه عاما وعلى العبد
في الزنى خمسون جلدة
رسالة إبن أبي زيد — صفحة 591
مساهمون: عبد الله بن عبد الرحمن أبي زيد القيرواني
ص٥٩١