وعلى القاذف الحر الحد ثمانون وعلى العبد أربعون في القذف
وخمسون في الزنى والكافر يحد في القذف ثمانين . ولا حد
على قاذف عبد أو كافر ويحد قاذف الصبية بالزنى إن كان
مثلها يوطأ ولا يحد قاذف الصبي
رسالة إبن أبي زيد — صفحة 596
مساهمون: عبد الله بن عبد الرحمن أبي زيد القيرواني
ص٥٩٦