تخطي إلى المحتوى الرئيسي

رسالة إبن أبي زيد — صفحة 597

مساهمون:

ص٥٩٧
ولا حد على من لم يبلغ في قذف ولا وطئ . ومن نفى رجلا من نسبه فعليه الحد وفي التعريض الحد ومن قال لرجل : يا لوطي حد ، ومن قذف جماعة فحد واحد يلزمه لمن قام به منهم ثلا شئ عليه . ومن كرر شرب الخمر أو الزنى فحد واحد في ذلك
رسالة إبن أبي زيد — صفحة 597 | عبد الله بن عبد الرحمن أبي زيد القيرواني