ولا حد على من لم يبلغ في قذف ولا وطئ . ومن نفى رجلا
من نسبه فعليه الحد وفي التعريض الحد ومن قال لرجل :
يا لوطي حد ، ومن قذف جماعة فحد واحد يلزمه لمن قام
به منهم ثلا شئ عليه . ومن كرر شرب الخمر أو الزنى
فحد واحد في ذلك
رسالة إبن أبي زيد — صفحة 597
مساهمون: عبد الله بن عبد الرحمن أبي زيد القيرواني
ص٥٩٧