ولو رآه في كتاب ، وغلب على ظنه من الكتاب لا من الشيخ . ، اتجه إصلاحه في
كتابه وروايته ( 1 ) .
ويستثبت ما شك فيه ( 2 ) . ، لاندراس ونحوه ، في الاسناد أو المتن . ، ويصلحه من
كتاب غيره أو من حفظه ، إذا وثق بهما ( 3 ) .
وعلى كل حال
فالأولى : سد باب الاصلاح ما أمكن . ، لئلا يجسر على ذلك من لا يحسن ، وهم
يحسبون انهم يحسنون صنعا " ( 4 ) ، مع تبيين الحال ( 5 ) .
هامش
وقال ابن الصلاح : ( وأصلح ما يعتمد عليه في الاصلاح : أن يكون ما يصلح به الفاسد ، قد ورد في
أحاديث أخر ، فإن ذاكره آمن من أن يكون متقولا " على رسول الله صلى الله عليه وسلم ما لم يقل ) . ، ( علوم الحديث
لابن الصلاح : ص 192 ) .
وأقول : أظن الان . ، ان الفرق واضح بين : نص ابن الصلاح ، ونص المامقاني . ، وأيهما الأصل ، وأيهما
الصحيح .
( 1 ) والذي في النسخة الرضوية : ورقة 48 ، لوحة ب . ، سطر 9 : ( في كتاب وروايته ) .
( 2 ) والذي في النسخة الرضوية : ورقة 48 ، لوحة ب . ، سطر 9 : يستثبت . . . ) ، بدون واو العطف .
( 3 ) قال الطيبي : ( فإن رآه في كتابه ، وغلب على ظنه انه من كتابه لا من شيخه ، اتجه اصلاحه في كتابه
وروايته . ، كما لو اندرس من كتابه بعض الاسناد أو المتن ، فإنه يجوز اصلاحه من كتاب غيره ، إذا عرف صحته
ووثق به . ، وهذا الحكم ، في استثبات الحافظ ما شك فيه ، من كتاب غيره أو حفظه ) . ، ( الخلاصة في أصول
الحديث : ص 121 ) .
وقال المامقاني : ( وأما لو رواه في كتاب نفسه ، وغلب على ظنه ان السقط من كتابه لا من شيخه . ، تجد
حينئذ اصلاحه في كتابه ، وفي روايته عند تحديثه . ، كما إذا درس من كتابه بعض الاسناد أو المتن ، بتقطع أو بلل
ونحوه . ، فإنه يجوز له استدراكه من كتاب غيره ، إذا عرف صحنه ، ووثق به بأن يكون أخذه عن شيخه وهو ثقة ،
وسكنت نفسه إلى أن ذلك هو الساقط .
ومنع بعضهم من ذلك ، لا وجه له .
نعم ، بيان - حال الرواية وكتابه - ان الاصلاح من نسخة موثوق بها ، أولى .
وكذا الكلام ، في استثبات الحافظ ما شك فيه . ، من كتاب ثقة غيره ، أو حفظه ) . ، ( مقباس الهداية :
ص 199 ) .
( 4 ) والذي في النسخة الرضوية : 48 ، لوحة ب . ، سطر 12 - 13 : ( لئلا يحسن . . . ، وهم
يحسنون . . ) .
( 5 ) قال ابن الصلاح : ( والأولى : سد باب التغيير والاصلاح . ، لئلا يجسر على ذلك من لا يحسن ، وهو
أسلم مع التبيين ) . ، ( علوم الحديث لابن الصلاح : ص 192 ) .