تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الرعاية في علم الدراية ( حديث ) — صفحة 295

مساهمون:

ص٢٩٥
الحقل الثاني في : ما في معناه وهو ما نأتي عليه من خلال : الأول : الوصية وفي معناه - أي : معنى الاعلام ( 1 ) - : ما لم أوصى له - عند موته ، أو سفره - : بكتاب يرويه ( 2 ) . الثاني : الحكم ( 3 ) وفيه : القولان ( 4 ) . ولكن الصحيح هنا : المنع . ، لبعد هذا القسم جدا " عن الاذن . حتى قيل : إن القول بالجواز : إما زلة عالم ( 5 ) . أو متأول . ، بإرادة الرواية ، على سبيل الوجادة ، التي تأتي . وهو غلط . ، فإن القائل بهذا النوع ، دون الوجادة متحقق ( 6 )
هامش
( 1 ) والذي في النسخة الأساسية : ورقة 73 ، لوحة أ . ، سطر 12 : ( وفي معناه أي معنى الاعلام ) ، فقط . ، وكذا ، الرضوية . ( 2 ) وقال الشيخ المامقاني : ( الوصية . ، وهي أن يوصي الشيخ عند موته أو سفره لشخص بكتاب يرويه ذلك الشيخ ) . ، ( مقباس الهداية : ص 178 ) . وقال عتر : الوصية وسيلة ضعيفة من طرق التحمل . وهي أن يوصي المحدث لشخص أن ترفع له كتبه عند موته أو سفره ) . ، منهج النقد : ص 220 ) . ( 3 ) هذا العنوان . ، ليس من النسخة الأساسية : ورق 73 ، لوحة أ ، سطر 13 . ، ولا ، الرضوية . ( 4 ) أي : القول بالجواز ، والقول بالمنع . وقال الشيخ المامقاني : وقد جوز بعض السلف ، كمحمد بن سيرين وأبي قلابة ، للموصي له . ، روايته عنه ، بتلك الوصية ، لان في دفعه له نوعا " من الاذن ، وشبها " من العرض والمناولة . ، وانها قريبة من الاعلام . ، وانها ارفع رتبة من الوجادة بلا خوف . ، وهي معمول بها عند جمع . ، فهذه أولى . ومنعه الأكثر . ، لبعد هذا الضرب جدا " ، عن الاذن . ، وتشبيهه بالعرض والمناولة ، اشتباه ) ( مقباس الهداية : ص 178 ) وأقول : في نسخة المقباس : ( أبو قلابة ) ، وهو تصحيف مطبعي . ( 5 ) والذي في النسخة الرضوية : ورقة 44 ، لوحة أ . ، سطر 5 : ( إما زلة ) ، بدون كلمة ( عالم ) ( 6 ) إي : ان القائل بان الوصية ، هي دون الوجادة رتبة " ودرجة " ومنزلة . ، فذلك حق . نعم ، الشهيد الثاني ، لا يجيز قول من يقول : بأنها أرفع من الوجادة ، وقارب بينها وبين الاعلام . ، كما نستفيده من قوله ( قدس ) .