الحقل الثاني
في : ما في معناه
وهو ما نأتي عليه من خلال :
الأول : الوصية
وفي معناه - أي : معنى الاعلام ( 1 ) - :
ما لم أوصى له - عند موته ، أو سفره - : بكتاب يرويه ( 2 ) .
الثاني : الحكم ( 3 )
وفيه : القولان ( 4 ) .
ولكن الصحيح هنا : المنع . ، لبعد هذا القسم جدا " عن الاذن .
حتى قيل : إن القول بالجواز :
إما زلة عالم ( 5 ) .
أو متأول . ، بإرادة الرواية ، على سبيل الوجادة ، التي تأتي .
وهو غلط . ، فإن القائل بهذا النوع ، دون الوجادة متحقق ( 6 )
هامش
( 1 ) والذي في النسخة الأساسية : ورقة 73 ، لوحة أ . ، سطر 12 : ( وفي معناه أي معنى الاعلام ) ، فقط . ،
وكذا ، الرضوية .
( 2 ) وقال الشيخ المامقاني : ( الوصية . ، وهي أن يوصي الشيخ عند موته أو سفره لشخص بكتاب يرويه
ذلك الشيخ ) . ، ( مقباس الهداية : ص 178 ) .
وقال عتر : الوصية وسيلة ضعيفة من طرق التحمل .
وهي أن يوصي المحدث لشخص أن ترفع له كتبه عند موته أو سفره ) . ، منهج النقد : ص 220 ) .
( 3 ) هذا العنوان . ، ليس من النسخة الأساسية : ورق 73 ، لوحة أ ، سطر 13 . ، ولا ، الرضوية .
( 4 ) أي : القول بالجواز ، والقول بالمنع .
وقال الشيخ المامقاني : وقد جوز بعض السلف ، كمحمد بن سيرين وأبي قلابة ، للموصي له . ، روايته
عنه ، بتلك الوصية ، لان في دفعه له نوعا " من الاذن ، وشبها " من العرض والمناولة . ، وانها قريبة من الاعلام . ، وانها
ارفع رتبة من الوجادة بلا خوف . ، وهي معمول بها عند جمع . ، فهذه أولى .
ومنعه الأكثر . ، لبعد هذا الضرب جدا " ، عن الاذن . ، وتشبيهه بالعرض والمناولة ، اشتباه ) ( مقباس الهداية :
ص 178 ) وأقول : في نسخة المقباس : ( أبو قلابة ) ، وهو تصحيف مطبعي .
( 5 ) والذي في النسخة الرضوية : ورقة 44 ، لوحة أ . ، سطر 5 : ( إما زلة ) ، بدون كلمة ( عالم )
( 6 ) إي : ان القائل بان الوصية ، هي دون الوجادة رتبة " ودرجة " ومنزلة . ، فذلك حق .
نعم ، الشهيد الثاني ، لا يجيز قول من يقول : بأنها أرفع من الوجادة ، وقارب بينها وبين الاعلام . ، كما
نستفيده من قوله ( قدس ) .