المسألة السادسة
في : الاعلام ( 1 )
وهو أن يعلم الشيخ الطالب : ان هذا الكتاب أو هذا الحديث : روايته ، أو سماعه من
فلان ( 2 ) .
مقتصرا " عليه . ، من غير أن يقول : اروه عني ، أو أذنت لك في روايته . ، ونحوه ( 3 ) .
وتفصيل البحث في حقلين :
الحقل الأول
في : الاعلام
وفي جواز الرواية به أقوال :
أحدها : الجواز ( 4 ) .
تنزيلا " له منزلة القراءة على الشيخ .
فإنه إذا قرأ عليه شيئا " من حديثه ، وأقر بأنه روايته عن فلان . ، جاز له أن يرويه عنه . ،
وإن لم يسمعه من لفظه . ، ولم يقل له : ( اروه عني ) ، أو ( أذنت لك في روايته عني ) .
هامش
( 1 ) والذي في النسخة الأساسية : ورقة 72 ، لوحة ب . ، سطر 7 : ( وسادسها : الاعلام ) . ، وكذا . ،
الرضوية .
( 2 ) والذي في النسخة الرضوية : ورقة 43 ، لوحة ب . ، سطر 5 : ( عن فلان ) .
( 3 ) قال الطيبي : ( وهو أن يعلم الشيخ الطالب : ان هذا الكتاب روايته ، أو سماعه ، مقتصرا "
عليه . . . ) . ، ( الخلاصة في أصول الحديث : ص 126 ) .
وقال ابن كثير : ان هذا الكتاب سماعه من فلان ، من غير أن يأذن له في روايتها عنه ) . ، ( الباعث الحثيث . ،
ص 126 ) .
وقال السيوطي : ( يراد باعلام ، اكتفاء الشيخ بإخبار تلميذه : بأن هذا الكتاب أو هذا الحديث ، من
مروياته ، أومن سماعه من فلان ) . ، ( تدريب الراوي : ص 148 ) .
اما المامقاني . ، فقد جعلها ضربا " ثانيا " ، من ضربي المناولة : المقرونة ، والمجردة .
وهذه هي المجردة عن الإجازة . ، ينظر : ( مقباس الهداية : ص 175 ) .
وقال الدكتور عتر : وهو إعلام الراوي الطالب : ان هذا الحديث ، أو هذا الكتاب ، سماعه من فلان .
من غير أن يأذن له في روايته عنه . ، أي : من غير أن يقول : ( اروه عني ، أو أذنت لك في روايته ) ، أو نحو
ذلك .
( 4 ) في النسخة الأساسية : ورقة 72 ، لوحة ب . ، سطر 10 : ( وفي جواز الرواية به قولان أحدهما الجواز ) . ،
فقط . ، وكذا ، الرضوية . بيد أني أبدلت ( القولان ) إلى ( أقوال ) . ، لأنها هي التي تتفق والسرد ، الذي أتى عليه
الشهيد الثاني ( قدس ) .