- 2 - وهذه المرتبة ، تتقاعد عما سبق . ، لعدم احتواء الطالب على ما تحمله ، وغنيته عنه .
- 3 -
فلهذا . ، لا يكاد يظهر لها مزية ، على الإجازة الواقعة في معين كذلك ، من غير مناولة .
إلا ، ان المشهور : ان لها مزية على الإجازة المجردة ، في الجملة . ، باعتبار تحقق أصل
المناولة .
وقيل : لا مزية لها أصلا " ، وهو قريب ( 1 ) .
ثالثا " : أحكامها ( 2 )
- 1 -
فإن أتاه - أي : أتى الطالب الشيخ - بكتاب . ، فقال الطالب للشيخ : هذا
روايتك ، فناولنيه وأجز لي روايته . ، ففعل من غير نظر في الكتاب ، وتحقيق لكونه رواه جميعه
أم لا ؟
فباطل ، إن لم يثق بمعرفة الطالب . ، بحيث يكون ثقة " متيقضا " .
- 2 -
والأصح . ، الاعتماد عليه ، وكانت إجازة " جائزة ، كما جاز في القراءة على الشيخ ،
الاعتماد على الطالب ، حتى يكون هو القارئ من الأصل ، إذا كان موثوقا " به معرفة " ودينا " .
- 3 -
وكذا . ، يجوز مطلقا " . ، إن قال الشيخ : ( حدث عني بما فيه ، إن كان حديثي . ، مع براءتي
من الغلط والوهم ) .
لزوال المانع السابق ، مع احتمال بقاء المنع ، للشك عند الإجازة ، وتعليقها على
الشرط ( 3 ) .
هامش
( 1 ) قال الطيبي : ( . . . ولا يظهر في هذه ، كثير مزية على الإجازة المجردة في معين . ، صرح بذلك جماعة ،
من أهل الفقه والأصول .
وأما شيوخ الحديث ، قديما " وحديثا " . ، فيرون لها مزية " معتبرة " ) . ، ( الخلاصة في أصول الحديث : ص 110 ) .
( 2 ) هذا العنوان . ، ليس من النسخة الأساسية : ورقة 69 ، لوحة ب ، سطر 3 . ، ولا ، الرضوية .
( 3 ) قال الطيبي : ( ومنها : أن يأتيه الطالب بنسخة ويقول : هذه روايتك فناولنيه ، وأجزني روايته . ،
فيجيب إليه ، من غير نظر وتحقق لروايته . ، فهذا باطل .
فإن وثق بخبر الطالب ومعرفته . ، اعتمده وصحت الإجازة . ، كما يعتمد قراءته .
ولو قال له : حدث عني بما فيه ، إن كان روايتي ، مع براءتي من الغلط ، كان جائزا " . ، ( الخلاصة في أصول
الحديث : ص 110 - 111 ) .