وقيل : إنها أخص من الإجازة . ، لأنها إجازة مخصوصة ، في كتاب بعينه ( 1 ) . ، بخلاف
الإجازة .
ثانيا " : مراتبها
حيث للمناولة المقرونة بالإجازة مرتبتان
الأولى : مع التمكين من النسخة ( 2 ) .
- 1 -
منها . ، أن يعطيه تمليكا " أو عارية " . ، للشيخ أصله - أي : أصل سماع الشيخ - ، ونحوه .
ويقول له : ( هذا سماعي من فلان ) ، أو ( روايتي عنه ) . ، ف : ( اروه عني ) ، أو
( أجزت لك روايته عني ) .
ثم بملكه إياه . ، أو يقول : ( خذه ، وانسخه ، وقابل به ( 3 ) . ، ثم رده إلي ) . ، ونحو هذا .
- 2 -
ويسمى هذا : عرض المناولة . ، إذ القراءة عرض يقال لها : عرض القراءة ( 4 ) .
- 3 -
وهي - أي : المناولة المقترنة بالإجازة - : دون السماع في المرتبة ، على الأصح .
لاشتمال القراءة على ضبط الرواية وتفصيلها ، بما لا يتفق بالمناولة .
هامش
( 1 ) والذي في النسخة الرضوية : ورقة 40 ، لوحة ب . ، سطر 8 : ( لتعينه ) . ، وهو اشتباه من الناسخ فيما
يبدو .
( 2 ) هذا العنوان - ثانيا " . . . من النسخة - . ، ليس من النسخة الأساسية : ورقة 68 ، لوحة ب ، سطر 11
- 12 . ، ولا الرضوية .
كل الذي موجود فيهما : ( ثم لها مراتب ) .
وأقول أيضا " : قد جعل الدكتور عتر المناولة أنواعا " ثلاثة . ، بيد أني وزعتها - جريا " مع مسيرة الشهيد
الثاني - إلى نوعين . ، غير أن الأول منهما في قسمين . ، لاعتقادي : ان ذلك أوقع في دقة التقسيم . ، وينظر : ( منهج النقد
في علوم الحديث : ص 217 - 218 ) .
( 3 ) والذي في النسخة الرضوية : ورقة 40 ، لوحة ب ، سطر 11 : ( وقابل ) . ، بدون كلمة : ( به ) .
( 4 ) قال الطيبي : ( وسمى غير واحد - من أئمة الحديث - هذا : عرضا " .
وقد تقدم . ، ان القراءة على الشيخ تسمى : عرضا " - أيضا " - .
فليسم : هذا عرض مناولة ، وذلك عرض القراءة ) . ، ( الخلاصة في أصول الحديث : ص 110 ) .
وأقول : توجيه التسمية هذه : ذهب إليها ذاتها ، الشيخ حسين بن عبد الصمد الحارثي . ، في : ( وصول
الأخيار : ص 139 ) .