الحقل السادس
في : الإجازة لمعدوم ( 1 )
- 1 -
ولا تصح الإجازة لمعدوم . ، كقوله : ( أجزت لمن يولد الفلان ) . ، كما لا يصح الوقف
عليه ، ابتداء .
- 2 -
وقيل : بل ، تصح الإجازة للمعدوم ، إن عطف المعدوم على موجود . ، ك : ( أجزت لفلان
ومن يولد له ) ( 2 ) . ، كالوقف ( 3 )
- 3 -
ومنهم . ، من أجازها للمعدوم ، مطلقا " . ، بناء على أنها إذن لا محادثة .
ورد : بأنها لا تخرج عن الاخبار ، بطريق الجملة ، كما سلف . ، وهو لا يعقل للمعدوم ،
ابتداء ولو سلم : كونها إذنا " . ، فهي لا تصح للمعدوم كذلك ، كما لا تصح الوكالة للمعدوم ( 4 ) .
هامش
( 1 ) هذا العنوان . ، ليس من النسخة الأساسية : ورقة 66 ، لوحة أ ، سطر 12 . ، ولا ، الرضوية .
( 2 ) وفي النسخة الرضوية : ورقة 39 ، لوحة أ ، سطر 20 : ( كأجزت لفلان وعقبه ومن يولد له ) .
ويبدو أن : كلمة ( وعقبه ) ، مقحمة زائدة . ، وإلا ، فعبارة ( ومن يولد ) ، إن لم تكف ، فينبغي أن تقدم على
عبارة ( وعقبه ) .
( 3 ) قال الطيبي : ( إجازة المعلوم . ، كقوله : ( أجزت لمن يولد لفلان ) .
فأجازه : الخطيب . ، وحكاه عن : ابن الفراء الحنبلي ، وابن عمروس المالكي . ، لأنها إذن .
وأبطلها : القاضي أبو الطيب ، وابن الصباغ . ، وهو الصحيح ، لأنها في حكم الاخبار ، ولا يصح إخبار
معدوم ) . ، ( الخلاصة في أصول الحديث : ص 108 ) .
وقال ابن كثير ( . . . . ، وحكاه ابن الصباغ عن طائفة .
ثم ، ضعف ذلك وقال : هذا يبنى على أن الإجازة إذن أو محادثة .
وكذلك ، ضعفها ابن الصلاح ) . ، الباعث الحثيث : ص 120 )
وقال الحارثي : ( والجمهور - منا ومنهم - لم يقبلوها . ، ) . ، ( وصول الأخيار : ص 136 - 137 ) .
وقال المامقاني : ( فأن جمعا " : صححوها . ، للأصل ، ولأنها إذن لا محادثة ، فتشمل المعدوم .
وآخرون : أبطلوها ، قياسا " على الوقف على المعدوم ابتداء . . . ) . ، ( مقباس الهداية : ص 171 ) .
( 4 ) قال الطيبي : ( وقولهم : إنها إذن ، وإن سلمناه . ، فلا يصح أيضا " ، كما لا الوكالة للمعدوم .
أما لو عطفه على الموجود فقال : ( أجزت لفلان ولمن يولد له ) ، أو ( أجزت لك ولعقبيك ونسلك ) . ، فقد
جوزه ابن أبي داوود ، وهو أولى بالجواز من المعدوم المجرد ، عند من أجازه .