( 1 - ) ( ولمن شاء فلان ) . ، باطل لا يعتد بها عند جماعة ، للجهالة والتعليق . ، كقوله :
( أجزت لبعض الناس ) ( 1 ) .
وقيل : لا . ، لارتفاع الجهالة ، عند وجود المشية ( 2 ) . ، بخلاف ، الجهالة الواقعة ، في الإجازة
لبعض الناس ( 3 ) .
( 2 - ) و ( لمن شاء الإجازة ) ، أو ( الرواية ) ، أو ( لفلان إن شاء ) ، أو ( لك إن
شئت ) . ، تصح .
لأنها ، وإن كانت معلقة . ، إلا ، انها في قوة المطلقة .
لان مقتضى كل إجازة : تفويض الرواية بها ، إلى مشية المجاز له .
فكان هذا - مع كونه بصيغة التعليق - : في قوة ما يقتضيه الاطلاق ، وحكاية
للحال . ، لا تعليقا " حقيقة " .
حتى أجاز بعض الفقهاء : ( بعتك إن شئت ) . ، فقال : ( قبلت ) ( 4 ) .
هامش
( 1 ) أي . ، ان قول القائل : ( أجزت لمن شاء فلان ) . ، كقوله : ( أجزت لبعض الناس ) .
( 2 ) هكذا في الخطيتين ، وهي صحيحة . ، غير أن المتداول اليوم أن يقال : ( المشيئة ) .
( 3 ) قال الشيخ المامقاني : ( وفي بطلانها قولان :
فقطع بالبطلان : القاضي أبو الطيب الشافعي ، للجهالة والتعليق . ، قياسا " على الوكالة . ، كقوله : ( أجزت
لبعض الناس ) .
وصححها : أبو يعلى بن الفراء الحنبلي ، وأبو الفضل محمد بن عبيد الله بن عمروس المالكي . ، لارتفاع
الجهالة عند وجود المشيئة ، ويتعين المجاز له عندها . ، بخلاف الجهالة الواقعة ، في الإجازة لبعض الناس . ، مضافا "
إلى قول النبي ( ص ) - لما أمر زيدا " على غزوة مؤتة - : فإن قتل زيد فجعفر ، وإن قتل جعفر فابن رواحة . ، حيث
علق ( ص ) التأمير .
والقياس على الوكالة : فاسد . ، للفرق بينهما : بأن الوكيل ينعزل بعزل الموكل له ، بخلاف المجاز ) . ،
( مقباس الهداية : ص 171 ) .
وقال الحارثي : ( وبالجملة : التعليق مبطل على ما يتعارفه أهل الصناعة ) . ، ( وصول الأخيار : ص
136 ) .
( 4 ) قال المامقاني : الشئ ذاته . ، غير أن هناك سقط وتبديل ، وقع في المطبوع من المقباس : ص 171 .
حيث جاء فيه : ( فكان مع كونه بصفة التعليق ) . ، والصحيح : ( فكان هذا . . ) .
و ( بعتك إن شئت ، إذا لحقه القبول ) . ، مكان : ( بعتك إن شئت . ، فقال : قبلت ) .