النوع الرابع ( 1 ) :
- 1 -
وتبطل الإجازة : بمروي مجهول ، أوله - أي : لشخص مجهول ( 2 ) - .
- 2 -
فالأول . ، ك : ( كتاب كذا ) ، وله - أي : للمجيز - مرويات كثيرة بذلك الاسم .
والثاني . ، كقوله : ( أجزت لمحمد بن فلان ) . ، وله موافقون فيه - أي : في ذلك الاسم
والنسب - ، ولا يعين المجاز له منهم .
- 3 -
وليس من هذا القبيل ( 3 ) : اجازته لجماعة مسميين ، معينين بأنسابهم ، والمجيز
لا يعرف أعيانهم .
فإنه غير قادح ، كإسماعهم . ، أي : كما لا يقدح عدم معرفته بهم ( 4 ) ، إذا حضروا في
السماع منه ، كما تقدم . ، لحصول العلم في الجملة ، وتميزهم في التسمية هنا ( 5 ) .
الحقل الخامس
في : الإجازة المعلقة ( 6 )
وتعليق الإجازة على الشرط . ، كقوله : أجزت .
هامش
( 1 ) هذا العنوان . ، ليس من النسخة الأساسية : ورقة 65 ، لوحة ب ، سطر 8 ، ولا ، الرضوية .
( 2 ) قال الشيخ المامقاني : ( وقد صرح ببطلان هذا الضرب جماعة ، للجهالة ) . ، ( مقباس الهداية : ص
170 ) .
( 3 ) وفي النسخة الرضوية : ورقة 39 ، لوحة أ . ، سطر 7 : ( وليست من هذا القبيل ) .
( 4 ) وفي النسخة ذاتها : ورقة 39 ، لوحة أ . ، سطر 9 : ( كما يقدح عدم معرفتهم بهم ) .
( 5 ) قال ابن كثير : ( الإجازة للمجهول بالمجهول : فاسدة .
وليس منها : ما يقع من الاستدعاء لجماعة مسميين . ، لا يعرفهم المجيز ، أولا يتصفح أنسابهم ، ولا عدتهم .
فإن هذا سائغ شائع ، كما لا يستحضر المسمع أنساب من يحضر مجلسه ولا عدتهم ، والله أعلم ) . ، ( الباعث
الحثيث : ص 120 ) .
( 6 ) هذا العنوان . ، ليس من النسخة الأساسية : ورقة 66 ، لوحة أ ، سطر 2 . ، ولا ، الرضوية