إما أن تتعلق بأمر معين ، لشخص معين . ، أو عكسه .
أو بأمر معين ، لغيره . ، أو عكسه .
النوع الأول ( 1 ) :
وأعلاها : الأول . ، وهو الإجازة لمعين ، به - أي : بمعين - ( 2 ) .
ك : ( أجزتك الكتاب الفلاني ) ، أو ( ما اشتمل عليه فهرستي هذا ) .
وإنما كانت أعلى . ، لانضباطها بالتعيين . ، حتى زعم بعضهم : انه لا خلاف في
جوازها ، وإنما الخلاف في غير هذا النوع ( 3 ) .
هامش
ز - بل ، قد وصل بها - صورا " - المامقاني إلى خمسمائة . ، حيث قال :
( إن الإجازة تتصور على أقسام كثيرة . ، لأنها تارة " بالقول الصريح . ، كقوله : ( أجزت لك رواية الحديث
الفلاني عني .
وأخرى : بالقول الظاهر . ، كقوله : ( لا أمنع من روايتك الحديث الفلاني ) .
وثالثة : بالقول المقدر . ، كقوله : ( نعم ، عند السؤال عنه - بقوله : أجزتني وأجزت فلانا " ، أو أجزني ، أو
أجزه ) . ، وهكذا .
ورابعة : بالإشارة .
وخامسة : بالكتابة .
وعلى التقادير الخمسة . ، فإما أن يكون المجاز حاضرا " ، أو غائبا " .
وعلى التقادير العشرة ، فإما أن يكون المجاز معينا " ، أو غير معين ، فهذه عشرون قسما " .
وعلى العشرة المتأخرة ، فإما أن يكون غير المعين عاما " - كقوله : أجزت لكل من أراد أن يروي
عني - ، أو داخلا " تحت عنوان خاص صنفا " - كعلماء العرب - . ، أو قيدا " في العلم - كعلماء
الفقه - ، أو مكانا " - كعلماء بلدة كذا - . ، فهذه أربعون صورة . ، وهي مع العشرة الأولى خمسون .
وعلى التقادير . ، فإما أن يكون متعلق الرواية . . ، فتبلغ الصور : خمسمائة .
وقد تعارف بين أهل الدراية تقسيمها إلى : أربعة أضرب ، أو سبعة ، أو تسعة . . . ، ونحن نتعرض للتسعة
فنقول . . . ، ) . ، ( مقباس الهداية : ص 169 - 170 ) .
( 1 ) هذا العنوان . ، ليس من النسخة الأساسية : ورقة 65 ، لوحة أ ، سطر 4 . ، ولا ، الرضوية .
( 2 ) جملة : ( به أي بمعين . . . ، وإنما الخلاف في غير هذا النوع أو الإجازة لمعين ) . ، مكررة في النسخة
الرضوية : ورقة 38 ، لوحة ب . ، بين أسطر : 11 و 13 .
( 3 ) قال المامقاني : ( وادعى أبو الوليد الباجي وعياض : الاجماع على جواز الرواية والعمل بها . ، وإن كان
في تعميم بعض المخالفين : المنع لهذا الضرب أيضا " ، كما لا يخفى على من راجع كلماتهم ) . ، ( مقباس الهداية : 170 ) . ،
وقال الدكتور عتر : ( وقد ذكروا للإجازة أنواعا " كثيرة . ، اعتنى القاضي عياض بها ، في ( الالماع ) . ،
وتقصاها بما لم يسبق إليه ، وذكر لها ستة أنواع . ، ثم جاء ابن الصلاح ، ولخص كلامه ، وزاد عليها نوعا " واحدا " ، فبلغت
سبعة أنواع . وأعلاها : أن يجيز الشيخ لشخص معين ، كتابا " معينا " أو كتبا " معينة " حال كونهما عالمين بهذا الكتاب . ،
وهذا النوع ، يتحقق فيه معنى الاخبار . . . ) . ، ( منهج النقد ص 216 ) . ، وينظر : ( الخلاصة في أصول الحديث :
ص 106 - 107 ) ، و ( الباعث الحثيث : ص 119 ) .