لا ، الرواية عنه مطلقا " . ، سواء عرف أم لا ، فلا يتحقق الكذب ( 1 ) .
الحقل الثالث
في : الراجح الإجازة أم السماع ( 2 ) ؟
- 1 -
ثم ، اختلف المجوزون في ترجيح : السماع عليها ، أو العكس . ، على أقوال ( 3 ) :
- 2 -
ثالثها ( 4 ) : الفرق . ، بين عصر السلف - قبل جمع الكتب المعتبرة التي يعول عليها ويرجع
إليها - . ، وبين عصر المتأخرين .
- 3 -
ففي الأول ( 5 ) : السماع أرجح . ، لان السلف كانوا يجمعون الحديث من : صحف
الناس ، وصدور الرجال . ، فدعت الحاجة إلى السماع ، خوفا " من التدليس والتلبيس .
هامش
( 1 ) قال الشيخ المامقاني :
أ . حجة المشهور : ان الإجازة عرفا " في قوة الاخبار . . . ، وهو يتحقق بالإجازة المفهمة ، وليس في الإجازة
ما يقدح في اتصال المنقول بها ، وفي الثقة به ، فيجري عليها حكم السماع من الشيخ .
ب . وحجة المانع : ان قول المحدث : ( أجزت لك أن تروي عني . . . تكذب علي . ، ورد : بأن الإجازة
والرواية بالإجازة ، مشروطتان بتصحيح الخبر من المخبر . .
ج - وحجة الظاهري : أما على جواز التحديث ، فحجة المشهور . ، وأما على المنع من العمل ، فكونه
كالمرسل . ، وضعفه ظاهر . ، بل ، هو تناقض ، لاتحاد ملاك التحديث والعمل .
د - وحجة الأوزاعي : ( أما على جواز العمل ، فالوثوق بالصدور .
وأما على المنع من التحديث . ، فحجة المانع وهو كسابقه . . . ، ( مقباس الهداية : ص 169 - باختصار ) . ،
وينظر : الباعث الحثيث : ص 121 - 122 الهامش ) .
( 2 ) هذا العنوان . ، ليس من النسخة الأساسية : ورقة 64 ، لوحة ب ، سطر 7 . ، ولا ، الرضوية .
( 3 ) قال المامقاني : ( ففي ترجيح السماع عليها أو العكس أقوال :
أ - فالأشهر . ، ترجيحه عليها مطلقا " . ، لكون السماع أبعد عن الاشتباه ، من الإجازة .
ب - وعن بعض المتقدمين : تفضيل الإجازة على السماع مطلقا " .
وعن أحمد بن ميسرة المالكي : ان الإجازة على وجهها خير من السماع الردي .
وعن عبد الرحمن بن أحمد بن بقي بن مخلد - وأبيه وجده - : انهما على حد سواء .
ج - وعن الطوفي : التفصيل بين عصر السلف ، قبل جمع الكتب المعتبرة ، التي يعول عليها ويرجع إليها ،
وبين عصر المتأخرين . . . ) ، ( مقباس الهداية : ص 169 ) .
( 4 ) مرجع الضمير : الأقوال
( 5 ) أي : عصر السلف .