تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الرعاية في علم الدراية ( حديث ) — صفحة 262

مساهمون:

ص٢٦٢
لا ، الرواية عنه مطلقا " . ، سواء عرف أم لا ، فلا يتحقق الكذب ( 1 ) . الحقل الثالث في : الراجح الإجازة أم السماع ( 2 ) ؟ - 1 - ثم ، اختلف المجوزون في ترجيح : السماع عليها ، أو العكس . ، على أقوال ( 3 ) : - 2 - ثالثها ( 4 ) : الفرق . ، بين عصر السلف - قبل جمع الكتب المعتبرة التي يعول عليها ويرجع إليها - . ، وبين عصر المتأخرين . - 3 - ففي الأول ( 5 ) : السماع أرجح . ، لان السلف كانوا يجمعون الحديث من : صحف الناس ، وصدور الرجال . ، فدعت الحاجة إلى السماع ، خوفا " من التدليس والتلبيس .
هامش
( 1 ) قال الشيخ المامقاني : أ . حجة المشهور : ان الإجازة عرفا " في قوة الاخبار . . . ، وهو يتحقق بالإجازة المفهمة ، وليس في الإجازة ما يقدح في اتصال المنقول بها ، وفي الثقة به ، فيجري عليها حكم السماع من الشيخ . ب . وحجة المانع : ان قول المحدث : ( أجزت لك أن تروي عني . . . تكذب علي . ، ورد : بأن الإجازة والرواية بالإجازة ، مشروطتان بتصحيح الخبر من المخبر . . ج - وحجة الظاهري : أما على جواز التحديث ، فحجة المشهور . ، وأما على المنع من العمل ، فكونه كالمرسل . ، وضعفه ظاهر . ، بل ، هو تناقض ، لاتحاد ملاك التحديث والعمل . د - وحجة الأوزاعي : ( أما على جواز العمل ، فالوثوق بالصدور . وأما على المنع من التحديث . ، فحجة المانع وهو كسابقه . . . ، ( مقباس الهداية : ص 169 - باختصار ) . ، وينظر : الباعث الحثيث : ص 121 - 122 الهامش ) . ( 2 ) هذا العنوان . ، ليس من النسخة الأساسية : ورقة 64 ، لوحة ب ، سطر 7 . ، ولا ، الرضوية . ( 3 ) قال المامقاني : ( ففي ترجيح السماع عليها أو العكس أقوال : أ - فالأشهر . ، ترجيحه عليها مطلقا " . ، لكون السماع أبعد عن الاشتباه ، من الإجازة . ب - وعن بعض المتقدمين : تفضيل الإجازة على السماع مطلقا " . وعن أحمد بن ميسرة المالكي : ان الإجازة على وجهها خير من السماع الردي . وعن عبد الرحمن بن أحمد بن بقي بن مخلد - وأبيه وجده - : انهما على حد سواء . ج - وعن الطوفي : التفصيل بين عصر السلف ، قبل جمع الكتب المعتبرة ، التي يعول عليها ويرجع إليها ، وبين عصر المتأخرين . . . ) ، ( مقباس الهداية : ص 169 ) . ( 4 ) مرجع الضمير : الأقوال ( 5 ) أي : عصر السلف .