تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الرعاية في علم الدراية ( حديث ) — صفحة 186

مساهمون:

ص١٨٦
أي : بالمعنى ، حيث نجوزه - . وفي الحقيقة : اعتبار العدالة يغني عن هذا . ، لان العدل لا يجازف برواية ما ليس بمضبوط ، على الوجه المعتبر ( 1 ) . ، وتخصيصه تأكيدا " ( 2 ) أو جري على العادة . الثاني في : ما لا يشترط فيه وحديثه حديث عن : أولا " : ما لا يشترط ( 3 ) ولا يشترط في الراوي : ( أ . ) الذكورة لأصالة عدم اشتراطها ، واطباق السلف والخلف ، على الرواية عن المرأة ( 4 ) . ( ب . ) ولا الحرية فتقبل رواية العبد . ولقبول شهادتهما ( 4 ) - في الجملة - بالرواية أولى ( 5 ) . ( ج . ) ولا العلم بفقه وعربية لان الغرض منه لا الدراية . ، وهي تتحقق بدونهما .
هامش
( 1 ) وفي الرضوية : ورقة 27 ، لوحة ب . ، سطر 7 : ( لا يجازف بروايتها ليس بمضبوط على الوجه المعين ) . ( 2 ) أي : تخصيصه بالضبط تأكيد . ( 3 ) هذا العنوان . ، ليس من النسخة الأساسية : ورقة 45 ، لوحة أ ، سطر 1 . ، ولا الرضوية . ( 4 ) حيث روي مثلا " عن : فاطمة بنت الحسين ( عليه السلام ) ، وحبابة الوالبية ( ره ) . ، ينظر : الأصول الستة عشر - أصل عاصم بن حميد الحناط - : ص 35 ، 40 . وينظر : الكفاية : ص 98 ، وتدريب الراوي في شرح تقريب النواوي : 1 / 321 . وفي شرائع الاسلام : 1 / 96 . ، قال المحقق ( قدس ) : وأفضل ما رواه محمد بن مهاجر ، عن أمه أم سلمة . . . ( 5 ) مرجع الضمير : المرأة ، والعبد . ( 6 ) وفي الرضوية : ورقة 27 ، لوحة ب . ، سطر 10 : ( فالرواية أولى ) . ، ويبدو : أن هذا هو الصحيح .
الرعاية في علم الدراية ( حديث ) — صفحة 186 | الشهيد الثاني / عبد الحسين محمد علي البقال