أي : بالمعنى ، حيث نجوزه - .
وفي الحقيقة : اعتبار العدالة يغني عن هذا . ، لان العدل لا يجازف برواية ما ليس
بمضبوط ، على الوجه المعتبر ( 1 ) . ، وتخصيصه تأكيدا " ( 2 ) أو جري على العادة .
الثاني
في : ما لا يشترط فيه
وحديثه حديث عن :
أولا " : ما لا يشترط ( 3 )
ولا يشترط في الراوي :
( أ . ) الذكورة
لأصالة عدم اشتراطها ، واطباق السلف والخلف ، على الرواية عن المرأة ( 4 ) .
( ب . ) ولا الحرية
فتقبل رواية العبد .
ولقبول شهادتهما ( 4 ) - في الجملة - بالرواية أولى ( 5 ) .
( ج . ) ولا العلم بفقه وعربية
لان الغرض منه لا الدراية . ، وهي تتحقق بدونهما .
هامش
( 1 ) وفي الرضوية : ورقة 27 ، لوحة ب . ، سطر 7 : ( لا يجازف بروايتها ليس بمضبوط على الوجه المعين ) .
( 2 ) أي : تخصيصه بالضبط تأكيد .
( 3 ) هذا العنوان . ، ليس من النسخة الأساسية : ورقة 45 ، لوحة أ ، سطر 1 . ، ولا الرضوية .
( 4 ) حيث روي مثلا " عن : فاطمة بنت الحسين ( عليه السلام ) ، وحبابة الوالبية ( ره ) . ، ينظر : الأصول
الستة عشر - أصل عاصم بن حميد الحناط - : ص 35 ، 40 .
وينظر : الكفاية : ص 98 ، وتدريب الراوي في شرح تقريب النواوي : 1 / 321 .
وفي شرائع الاسلام : 1 / 96 . ، قال المحقق ( قدس ) : وأفضل ما رواه محمد بن مهاجر ، عن أمه أم سلمة . . .
( 5 ) مرجع الضمير : المرأة ، والعبد .
( 6 ) وفي الرضوية : ورقة 27 ، لوحة ب . ، سطر 10 : ( فالرواية أولى ) . ، ويبدو : أن هذا هو الصحيح .