قيل عليه : لو كان فعل جميع الصحابة ، لما ساغ الخلاف بالاجتهاد ، لامتناع مخالفة
الاجماع . ، لكنه ، ساغ ، فلا يكون فعل جميع الصحابة .
وأجيب : بأن طريق ثبوت الاجماع ظني . ، لأنه منقول بطريق الآحاد ، فيجوز
مخالفته .
وهذا مبني على : جواز الاجماع في زمنه ( صلى الله عليه وآله ) . ، وفيه : خلاف ، وإن
كان الحق جوازه .
- 6 -
وكيف كان الموقوف ، فليس بحجة ، وإن صح سنده على الأصح . ، لان مرجعه إلى
قول من وقف عليه ، وقوله ليس بحجة .
وقيل : هو حجة مطلقا " ، وضعفه ظاهر . ( 1 )
هامش
( 1 ) ينظر : الخلاصة في أصول الحديث : ص 65 .
وقال المامقاني : ( لأعمية التفسير . ، من كونه بعنوان الرواية عنه ( صلى الله عليه وآله ) .
وقيل بالتفصيل : بين التفسير المتعلق بسبب نزول الآية ، يخبر به الصحابي مثل قول جابر : ( كانت اليهود
تقول : من أتى امرأة من دبرها في قبلها ، جاء الولد أحول ) . ، فأنزل الله تعالى : ( نساؤكم حرث لكم فاتوا حرثكم أنى شئتم ) .
وبين غيره . ، مما لا يشتمل على إضافة شئ إلى الرسول ( صلى الله عليه وآله ) .
بكون الأول من المرفوع ، والثاني من الموقوف . ، لعدم إمكان الأول ، إلا بالأخذ عن النبي ( صلى الله عليه
وآله ) ، باخباره بنزول الآية ، بخلاف الثاني ) . ، مقباس الهداية : ص 59 .