وان كانت ذات ولد ( 1 ) وعندي من كتابه نسخة قديمة بخط بعض
العلماء ، وعليها خط العلامة المجلسي - طالب ثراه - وفي آخرها " . . .
ان فراغه من تأليف الكتاب في شهر شعبان سنة اثنتين وسبعين وستمائة
وتاريخ نقل النسخة سنة ثمان وستين وسبعمائة " .
هامش
( 1 ) هذه المسألة من مهمات المسائل الفقهية التي كثر الخلاف فيها - قديما
وحديثا - ولقد كتب فيها - ضمن الموسوعات الفقهية - عامة الفقهاء من المتقدمين
والمتأخرين ، حتى أن سيدنا المغفور له الحجة المحقق السيد محمد ابن السيد محمد تقي
ابن السيد الرضا ابن ( السيد بحر العلوم ) الف في ذلك رسالة خاصة أدرجها في كتابه
( بلغة الفقيه ) المزمع طبعه - ثانية - بعد كتاب ( الرجال هذا ) إن شاء الله تعالى :
وقد أجمعت الامامية - ما عدا الإسكافي من القدماء على حرمان الزوجة من بعض
ارث زوجها - اجمالا - .
أما الإسكافي ، فلم يقل بالحرمان - مطلقا - محتجا بشمول آيات التوريث
ورواية عبيدة بن زرارة والبقباق القائلة " بأنها ترثه من كل شئ " .
وأما القائلون بالحرمان - اجمالا - فاختلفوا في مقامين :
المقام الأول - فيما تحرم منه الزوجة من أعيان التركة .
المقام الثاني - في أنه هل تحرم منه الزوجات : مطلقا ، أم خصوص ذات الولد .
والأقوال في المقام الأول - أربعة :