تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الفوائد الرجالية — صفحة 182

مساهمون:

ص١٨٢
وان كانت ذات ولد ( 1 ) وعندي من كتابه نسخة قديمة بخط بعض العلماء ، وعليها خط العلامة المجلسي - طالب ثراه - وفي آخرها " . . . ان فراغه من تأليف الكتاب في شهر شعبان سنة اثنتين وسبعين وستمائة وتاريخ نقل النسخة سنة ثمان وستين وسبعمائة " .
هامش
( 1 ) هذه المسألة من مهمات المسائل الفقهية التي كثر الخلاف فيها - قديما وحديثا - ولقد كتب فيها - ضمن الموسوعات الفقهية - عامة الفقهاء من المتقدمين والمتأخرين ، حتى أن سيدنا المغفور له الحجة المحقق السيد محمد ابن السيد محمد تقي ابن السيد الرضا ابن ( السيد بحر العلوم ) الف في ذلك رسالة خاصة أدرجها في كتابه ( بلغة الفقيه ) المزمع طبعه - ثانية - بعد كتاب ( الرجال هذا ) إن شاء الله تعالى : وقد أجمعت الامامية - ما عدا الإسكافي من القدماء على حرمان الزوجة من بعض ارث زوجها - اجمالا - . أما الإسكافي ، فلم يقل بالحرمان - مطلقا - محتجا بشمول آيات التوريث ورواية عبيدة بن زرارة والبقباق القائلة " بأنها ترثه من كل شئ " . وأما القائلون بالحرمان - اجمالا - فاختلفوا في مقامين : المقام الأول - فيما تحرم منه الزوجة من أعيان التركة . المقام الثاني - في أنه هل تحرم منه الزوجات : مطلقا ، أم خصوص ذات الولد . والأقوال في المقام الأول - أربعة :