تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الفوائد الرجالية — صفحة 183

مساهمون:

ص١٨٣
هامش
1 - حرمان الزوجة من مطلق الأرض - عينا وقيمة ، خالية من الزرع أم مشغولة به . وذهب إليه المشهور من القدماء كالشيخ واتباعه ، والمتأخرين ، ومنهم صاحب الجواهر ، وسيدنا السيد محمد بحر العلوم - صاحب البلغة - تغمدهم الله برحمته - مستدلين بالاجماع - كما في خلاف الشيخ - وبالنصوص المستفيضة المطلقة كرواية محمد بن مسلم عن أبي عبد الله عليه السلام : " . . . لا ترث المرأة من الطوب ولا ترث من الرباع شيئا " . 2 - حرمان الزوجة من عين العقار وقيمته وعين الأشجار والآلات ، ولكنها تعطى من قيمة الشجر والنخل ، وهو مذهب العلامة في ( القواعد ) والشهيد في ( الدروس ) وغيرهما من بعض القدماء . مستدلين ببعض الروايات المفصلة كرواية يزيد الصائغ عن أبي عبد الله ( ع ) القائلة : " بأن النساء لا يرثن من رباع الأرض شيئا ، ولكن لهن قيمة الطوب والخشب " . 3 - اختصاص الحرمان بعين الرباع وقيمتها كالدور والمساكن والبساتين والضياع ، وأما الآلات والأبنية وما شاكلها ، فتعطى الزوجة من قيمتها ، وهو القول المنسوب إلى الشيخ المفيد وابن إدريس وكاشف الرموز - رحمهم الله - استنادا إلى عموم التوريث من الآية الكريمة ، خرج من ذلك ما أجمعت الاخبار عليه من التخصيص ، وهو أرض الرباع والمساكن - عينا وقيمة - وعين آلاتها ، وبقي قيمتها تحت عموم آية التوريث ، لأصالة العموم . 4 - اختصاص الحرمان بعين الرباع - أرضا وعمارة - لا قيمتها ، بل تعطى الزوجة من قيمة ذلك . وهو قول السيد المرتضى - رحمه الله - وحجته : الجمع بين عموم آيات الإرث ، وبين المتيقن من الأخبار الدالة على الحرمان ، وذلك بتخصيص الحرمان بالعين ، والإرث بالعين ، والإرث بالقيمة . أما المقام الثاني ، فينقسم القائلون بالحرمان - اجمالا - إلى فئتين :
الفوائد الرجالية — صفحة 183 | السيد محمد مهدي بحر العلوم / السيد محمد صادق بحر العلوم / حسين بحر العلوم