هامش
1 - حرمان الزوجة من مطلق الأرض - عينا وقيمة ، خالية من الزرع أم
مشغولة به . وذهب إليه المشهور من القدماء كالشيخ واتباعه ، والمتأخرين ، ومنهم
صاحب الجواهر ، وسيدنا السيد محمد بحر العلوم - صاحب البلغة - تغمدهم الله
برحمته - مستدلين بالاجماع - كما في خلاف الشيخ - وبالنصوص المستفيضة المطلقة
كرواية محمد بن مسلم عن أبي عبد الله عليه السلام : " . . . لا ترث المرأة من الطوب
ولا ترث من الرباع شيئا " .
2 - حرمان الزوجة من عين العقار وقيمته وعين الأشجار والآلات ، ولكنها
تعطى من قيمة الشجر والنخل ، وهو مذهب العلامة في ( القواعد ) والشهيد في
( الدروس ) وغيرهما من بعض القدماء . مستدلين ببعض الروايات المفصلة كرواية
يزيد الصائغ عن أبي عبد الله ( ع ) القائلة : " بأن النساء لا يرثن من رباع الأرض
شيئا ، ولكن لهن قيمة الطوب والخشب " .
3 - اختصاص الحرمان بعين الرباع وقيمتها كالدور والمساكن والبساتين
والضياع ، وأما الآلات والأبنية وما شاكلها ، فتعطى الزوجة من قيمتها ، وهو
القول المنسوب إلى الشيخ المفيد وابن إدريس وكاشف الرموز - رحمهم الله - استنادا
إلى عموم التوريث من الآية الكريمة ، خرج من ذلك ما أجمعت الاخبار عليه من
التخصيص ، وهو أرض الرباع والمساكن - عينا وقيمة - وعين آلاتها ، وبقي قيمتها
تحت عموم آية التوريث ، لأصالة العموم .
4 - اختصاص الحرمان بعين الرباع - أرضا وعمارة - لا قيمتها ، بل تعطى
الزوجة من قيمة ذلك . وهو قول السيد المرتضى - رحمه الله - وحجته : الجمع بين
عموم آيات الإرث ، وبين المتيقن من الأخبار الدالة على الحرمان ، وذلك بتخصيص
الحرمان بالعين ، والإرث بالعين ، والإرث بالقيمة .
أما المقام الثاني ، فينقسم القائلون بالحرمان - اجمالا - إلى فئتين :