تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الفوائد الرجالية — صفحة 181

مساهمون:

ص١٨١
الغيبة ( 1 ) وحرمان الزوجة من الرباع -
هامش
( 1 ) إن وجوب صلاة الجمعة - عينا - مع الإمام ( ع ) أو نائبه الخاص مما لا خلاف فيه بين المسلمين كافة . وأما في زمان الغيبة - كزماننا هذا - فقد اختلف العلماء على أقوال : منهم من يقول بوجوبها العيني أيضا ، أخذا باطلاق الآية الشريفة ، وعموم الاخبار ويرى التوسيع في نيابة الإمام عليه السلام الواردة في لسان الاخبار كعامة الأخباريين ، وبعض الأصوليين ، ومنهم من يرى أن الجمعة أحد فردي التخيير الواجبين وان تعينها مشروط بالامام العدل كما صرح كثير من الروايات بالتخيير بينها وبين الظهر ، ويسقط الوجوب بأيهما أتى ، ومنهم من يرى بدعتها ، وان حضور الإمام ( ع ) أو نائبه الخاص شرط في مشروعيتها ، لا في وجوبها وانها منصب خاص بالامام فحسب ، فلا يجوز تقمصه من قبل غيره ، ويشهد له أيضا جملة من الاخبار . ولكن الأشهر بين علمائنا - قديما وحديثا - : هو الوجوب التخييري - مع اجتماع الشروط المأخوذة في أصل مشروعيتها - ( راجع في تفصيل ذلك : الموسوعات الفقهية : باب صلاة الجمعة ) .