الغيبة ( 1 ) وحرمان الزوجة من الرباع -
هامش
( 1 ) إن وجوب صلاة الجمعة - عينا - مع الإمام ( ع ) أو نائبه الخاص مما لا خلاف
فيه بين المسلمين كافة . وأما في زمان الغيبة - كزماننا هذا - فقد اختلف العلماء على
أقوال : منهم من يقول بوجوبها العيني أيضا ، أخذا باطلاق الآية الشريفة ، وعموم الاخبار
ويرى التوسيع في نيابة الإمام عليه السلام الواردة في لسان الاخبار كعامة
الأخباريين ، وبعض الأصوليين ، ومنهم من يرى أن الجمعة أحد فردي التخيير
الواجبين وان تعينها مشروط بالامام العدل كما صرح كثير من الروايات بالتخيير
بينها وبين الظهر ، ويسقط الوجوب بأيهما أتى ، ومنهم من يرى بدعتها ، وان
حضور الإمام ( ع ) أو نائبه الخاص شرط في مشروعيتها ، لا في وجوبها وانها
منصب خاص بالامام فحسب ، فلا يجوز تقمصه من قبل غيره ، ويشهد له أيضا
جملة من الاخبار .
ولكن الأشهر بين علمائنا - قديما وحديثا - : هو الوجوب التخييري - مع
اجتماع الشروط المأخوذة في أصل مشروعيتها - ( راجع في تفصيل ذلك : الموسوعات
الفقهية : باب صلاة الجمعة ) .