تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الفوائد الرجالية — صفحة 184

مساهمون:

ص١٨٤
ويظهر من ذلك : أن تأليف الكتاب المذكور قد كان قبل تأليف العلامة للمختلف ، ووقع بينه وبين ( المختلف ) . اختلاف في النقل ، فان تولد العلامة - طاب ثراه - على ما صرح به في الخلاصة ( 1 ) سنة ثمان وأربعين وستمائة ، فيكون بينه وبين فراغ " الآبي " من كتابه أربع وعشرون سنة
هامش
1 - فئة تقول بعموم الحرمان - سواء كانت الزوجة ذات ولد ، أم لا - وهم - كما في الرياض وغيره - : الشيخ الكليني ، والمفيد ، والمرتضى ، والشيخ في - الاستبصار - والحلبي ، وابن زهرة ، وصريح الحلي وجماعة من المتأخرين - ومنهم المحقق في ( النافع ) وتلميذه ( الآبي ) - كما أشار إليه سيدنا في المتن - محتجين بعموم الأخبار الدالة على مطلق الحرمان . 2 - وفئة تقول باختصاص الحرمان بالزوجة ذات الولد ، وينسب هذا القول إلى الشيخ في ( النهاية والتهذيب ) والصدوق في ( الفقيه ) وفي ( المسالك ) نسبه إلى أجلاء المتقدمين ، وجلة المتأخرين ، وعليه المحقق في ( الشرائع ) والعلامة في ( المختلف ) وعامة كتبه ، والشهيد في ( اللمعة ) ، واستحسنه الفاضل المقداد في ( التنقيح ) ، ودليلهم في ذلك : تخصيص عامة الاخبار القائلة بالحرمان بمقطوعة ابن أذينة : " إذا كان لهن ولد أعطين من الرباع " . ( راجع : بلغة الفقيه ، وكتاب الجواهر ، والرياض ، والمسالك ، وعامة الموسوعات الفقهية ) . ( 1 ) قال - في آخر ترجمته من رجاله : ص 48 طبع النجف - : " والمولد تاسع عشر شهر رمضان سنة ثمان وأربعين وستمائة "
الفوائد الرجالية — صفحة 184 | السيد محمد مهدي بحر العلوم / السيد محمد صادق بحر العلوم / حسين بحر العلوم