ويظهر من ذلك : أن تأليف الكتاب المذكور قد كان قبل تأليف
العلامة للمختلف ، ووقع بينه وبين ( المختلف ) . اختلاف في النقل ، فان
تولد العلامة - طاب ثراه - على ما صرح به في الخلاصة ( 1 ) سنة ثمان
وأربعين وستمائة ، فيكون بينه وبين فراغ " الآبي " من كتابه أربع وعشرون سنة
هامش
1 - فئة تقول بعموم الحرمان - سواء كانت الزوجة ذات ولد ، أم لا -
وهم - كما في الرياض وغيره - : الشيخ الكليني ، والمفيد ، والمرتضى ، والشيخ في
- الاستبصار - والحلبي ، وابن زهرة ، وصريح الحلي وجماعة من المتأخرين - ومنهم
المحقق في ( النافع ) وتلميذه ( الآبي ) - كما أشار إليه سيدنا في المتن - محتجين
بعموم الأخبار الدالة على مطلق الحرمان .
2 - وفئة تقول باختصاص الحرمان بالزوجة ذات الولد ، وينسب هذا القول
إلى الشيخ في ( النهاية والتهذيب ) والصدوق في ( الفقيه ) وفي ( المسالك ) نسبه إلى
أجلاء المتقدمين ، وجلة المتأخرين ، وعليه المحقق في ( الشرائع ) والعلامة في ( المختلف )
وعامة كتبه ، والشهيد في ( اللمعة ) ، واستحسنه الفاضل المقداد في ( التنقيح ) ،
ودليلهم في ذلك : تخصيص عامة الاخبار القائلة بالحرمان بمقطوعة ابن أذينة :
" إذا كان لهن ولد أعطين من الرباع " .
( راجع : بلغة الفقيه ، وكتاب الجواهر ، والرياض ، والمسالك ، وعامة الموسوعات
الفقهية ) .
( 1 ) قال - في آخر ترجمته من رجاله : ص 48 طبع النجف - : " والمولد
تاسع عشر شهر رمضان سنة ثمان وأربعين وستمائة "