* ( ولا يقبل ) * قوله في نصيبه من الربح على الأظهر الأشهر ، كما مر ، ولا
* ( في الرد ) * أي رد المال * ( إلا ببينة على الأشبه ) * الأشهر ، بل لعله عليه
عامة من تأخر ، لأصالة العدم ، ولأن المالك منكر ، فيكون القول قوله بيمينه
والعامل مدع فعليه البينة ، كما هو القاعدة المطردة فتوى ورواية .
خلافا للمبسوط ، فيقبل قوله بلا بينة ، لأنه أمين كالمستودع ( 1 ) .
وكلية الكبرى ممنوعة ، وقياسه على المستودع مع فساده في الشريعة
قياس مع الفارق بلا شبهة ، لكون قبض المستودع لنفع المالك ، فهو محسن
محض ، فلا سبيل عليه ببينة أو غيرها ، ولا كذلك قبض العامل ، فإنه لنفسه ،
فلا إحسان يوجب نفي السبيل عنه والعدول به عن الأصل . فالاستدلال به
ضعيف .
كالاستدلال باستلزام عدم تقديم قبول قوله ، الضرر المنفي ، لجواز أن
يكون صادقا ، فتكليفه بالرد ثانيا تكليف بما لا يطاق ، لجريانه بعينه في عدم
تقديم قول المالك ، لاستلزامه الضرر عليه ، لجواز أن يكون المدعي كاذبا في
دعواه والمالك صادقا في إنكاره ، وتكليفه برفع اليد عما دفعه فيه ما ادعى
في سابقه ، ومع ذلك مطرد في كل مدع ، مع أن الأدلة القاطعة فتوى ورواية
قد نهضت على فساده .
وهو على تقدير تماميته وسلامته عن النقضين استبعاد محض واجتهاد
صرف ، غير ملتفت إليه في مقابلة تلك الأدلة .
* ( ولو اشترى العامل أباه فظهر فيه ربح عتق نصيب العامل من الربح
وسعى العبد ) * المعتق * ( في باقي ثمنه ) * للمالك بلا خلاف فيه في الجملة ، بل
مطلقا ، كما صرح به الفاضل الأردبيلي في شرح الإرشاد ( 2 ) ويفهم من
هامش
( 1 ) المبسوط 3 : 174 ، وفيه كالوكيل .
( 2 ) مجمع الفائدة 10 : 259 .