محصلة لا فائدة في ذكرها ( 1 ) .
وبما ذكرناه من وجه الفرق تفطن الفاضل المقدس فقال - بعد
الاستشكال بنحو ما ذكرنا - : فتأمل ، إذ قد لا يفهم - يعني الإذن بالشراء في
الذمة - ويتلف قبل الأداء لمانع غير اختياري ( 2 ) .
* ( ولو أمره ) * المالك * ( بالسفر إلى جهة ) * معينة * ( فقصد غيرها
ضمن ) * مع التلف بلا خلاف ، بل عليه الإجماع في السرائر ( 3 ) والغنية ( 4 ) .
وهو الحجة ، مضافا إلى الأصول ، والنصوص المستفيضة .
منها - زيادة على ما يأتي إليه الإشارة - الصحيح : في الرجل يعمل المال
مضاربة ، قال : له الربح ، وليس عليه من الوضيعة شئ ، إلا أن يخالف عن
شئ مما أمر به صاحب المال ( 5 ) . ونحوه الموثق وغيره ( 6 ) .
* ( و ) * يستفاد منها - بناء على الأقوى من رجوع الاستثناء المتعقب
للجمل المتعاطفة إلى الأخيرة خاصة - أنه * ( لو ربح كان الربح بينهما
بمقتضى الشرط ) * الذي وقع بينهما من نصف أو ثلث أو غيرهما ، مضافا إلى
خصوص المعتبرة المستفيضة .
منها الصحيحان : في أحدهما : عن الرجل يعطي المال مضاربة وينهى أن
يخرج به فخرج ، قال : يضمن المال والربح بينهما . ونحوه الثاني ( 7 ) والموثق ،
والخبر القريب من الصحيح ( 8 ) ، بل عد منه عند جماعة من المحققين .
هامش
( 1 ) التنقيح 2 : 220 .
( 2 ) مجمع الفائدة 10 : 245 .
( 3 ) السرائر 2 : 407 .
( 4 ) الغنية : 266 .
( 4 ) الغنية : 266 .
( 5 ) الوسائل 13 : 181 ، الباب 1 من أبواب أحكام المضاربة الحديث 3 .
( 6 ) الوسائل 13 : 181 ، الباب 1 من أبواب أحكام المضاربة الحديث 4 و 7 .
( 7 ) الوسائل 13 : 181 ، الباب 1 من أبواب أحكام المضاربة الحديث 1 و 5 .
( 8 ) المصدر السابق : 182 ، الحديث 6 و 10 .