* ( ويثبت للعامل ما شرط له ) * المالك * ( من الربح ) * من النصف أو
الثلث أو نحوهما * ( ما لم يستغرقه ) * على الأشهر الأظهر ، بل عليه عامة من
تأخر ، وفي المسالك ( 1 ) بل غيره أيضا إجماع المسلمين عليه ، إلا شواذ منا ،
لا يقدح خروجهم في الإجماع جدا .
والأصل فيه المعتبرة المستفيضة ، الحاكمة في الربح بالشركة ، وقد تقدم
جملة منها ، وسيأتي إلى باقيها الإشارة .
وأما ما ربما يتخيل في دلالتها بأن الشركة فيه أعم من الاستحقاق منه
بحسب الشرط فلعلها بحسب ما يستحقه من الأجرة ، والإضافة تكفي فيها
أدنى ملابسة .
فالمناقشة فيه واضحة ، لأن استحقاق الأجرة إنما هو على المالك
لا على الربح ، فإضافتها إليه لا وجه لها بالكلية .
هذا ، مع منافاة ذلك لسياقها وما هو المتبادر منها جملة ، مع وقوع
التصريح في بعضها بأن الربح بينهما على حسب ما شرط ، وليس إلا
ما يحصل من الربح بقدر نصيبه دون أجرة المثل ، فهو ضعيف جدا .
كالاستدلال للحكم بعمومي الأمر بالوفاء بالعقد ( 2 ) والالتزام
بالشرط ( 3 ) ، لإفادتهما الوجوب من حينهما ، ولم يقل به أحد أصلا .
* ( وقيل ) * كما عن النهاية ( 4 ) والمفيد ( 5 ) والقاضي ( 6 ) والتقي ( 7 ) : * ( للعامل
هامش
( 1 ) المسالك 4 : 363 .
( 2 ) المائدة : 1 .
( 3 ) الوسائل 15 : 30 ، الباب 20 من أبواب المهور الحديث 4 .
( 4 ) النهاية 2 : 237 .
( 5 ) المقنعة : 633 .
( 6 ) نسبه إليه العلامة في المختلف 6 : 240 .
( 7 ) الكافي في الفقه : 347 ، هذه عبارته : وإمضاء شرطها أفضل ، فإن تنازعا فللمضارب
أجر مثله .