للأصل ، والقاعدة . وهو حسن لولا الرواية المتقدمة ، المنجبرة بالشهرة ، وعدم
الخلاف ، المحكيين في المسألة .
ثم إن في التنقيح أنه قيل في تفسير الناصب : وجوه ، الأول : أنه
الخارجي الذي يقول في علي ( عليه السلام ) ما قال ، الثاني : أنه الذي ينسب إلى أحد
المعصومين ( عليهم السلام ) ما يثلم العدالة ، الثالث : من إذا سمع فضيلة لعلي ( عليه السلام ) أو
لغيره من المعصومين أنكرها ، الرابع : من اعتقد فضيلة غير علي ( عليه السلام ) عليه ،
الخامس : من سمع النص على علي ( عليه السلام ) من النبي ( صلى الله عليه وآله ) أو بلغه تواترا أو
بطريق يعتقد صحته فأنكره .
ثم قال : والحق صدق النصب على الجميع ، أما من يعتقد إمامة غيره ( عليه السلام )
للإجماع أو لمصلحة ولم يكن من أحد الأقسام فليس بناصب ،
والمرتضى ( رحمه الله ) وابن إدريس أطلقاه على غير الاثني عشرية ( 1 ) .
* ( ولو ظنها ) * أي الرقبة المؤمنة الموصى بعتقها * ( مؤمنة فأعتقها ثم بانت
بخلافه أجزأت ) * بلا خلاف أجده . قيل : لأنه متعبد في ذلك بالظاهر لا بما
في نفس الأمر ، إذ لا يطلع عليه إلا الله سبحانه ، فقد امتثل الأمر ، وهو يقتضي
الإجزاء ( 2 ) .
والأجود الاستدلال عليه بالصحيح : عن رجل أوصى بنسمة مؤمنة
عارفة فلما أعتقناه بان لنا أنه لغير رشده ، فقال : قد أجزأت عنه ، إنما
مثل ذلك مثل رجل اشترى أضحية على أنها سمينة فوجدها مهزولة فقد
أجزأت عنه ( 3 ) .
* ( السابعة : إذا أوصى بعتق رقبة بثمن معين ) * وجب شراؤها به * ( فإن لم
هامش
( 1 ) التنقيح 2 : 421 . .
( 2 ) المسالك 6 : 212 .
( 3 ) الوسائل 13 : 481 ، الباب 95 من أبواب الوصايا الحديث 3 .