خاصة ، فإنه يبنى على مذهب أكثر من تأخر من إخراج المنجز من
الثلث دون الأصل ، ويأتي على غيره انعتاق الباقي منه دون خصوص الثلث ،
كما هو واضح .
* ( ولو أعتق مماليكه عند الوفاة أو أوصى بعتقهم ولا مال ) * له
* ( سواهم ) * ولم يجز الورثة * ( أعتق ثلثهم بالقرعة ) * بتعديلهم أثلاثا
بالقيمة ( 1 ) ، وعتق ما أخرجته القرعة بلا خلاف أجده .
وفي الصحيح : كان علي ( عليه السلام ) يسهم بينهم .
وفي الخبر : أن أبي ترك ستين مملوكا وأعتق ثلثهم فأقرعت بينهم
وأخرجت عشرين فأعتقتهم ( 2 ) .
ولو استلزم ذلك عتق جزء من أحدهم سعى في باقيه ، وإنما لا يعتق
ثلث كل واحد ، مع أن كل واحد منهم بمنزلة الموصى له ، وقد تقرر أن
الوصايا إذا وقعت دفعة قسط عليها الثلث بالنسبة ، لما ورد من فعل
النبي ( صلى الله عليه وآله ) ذلك ( 3 ) ، ولاستلزام عتق الكل الإضرار بالورثة . وأما العتق من
الثلث دون الأصل في المنجز فمبني على ما عرفت من مذهب أكثر من تأخر .
* ( ولو رتبهم ) * في الإعتاق أو الوصية به * ( أعتق الأول فالأول حتى
يستوفي الثلث ، وبطل الزائد ) * بلا خلاف ، للأصل المتقدم ، وخصوص النص :
في رجل أوصى عند موته أعتق فلانا وفلانا وفلانا وفلانا وفلانا فنظرت في
ثلثه فلم يبلغ أثمان قيمة المماليك الخمسة الذين أمر بعتقهم ، قال : ينظر إلى
الذين سماهم وبدأ بعتقهم فيقومون ، وينظر إلى ثلثه فيعتق منه أول شئ ثم
الثاني ثم الثالث ثم الرابع ثم الخامس ، فإن عجز الثلث كان في الذي سمى
هامش
( 1 ) في المطبوع : بالقسمة .
( 2 ) الوسائل 16 : 65 ، الباب 65 من أبواب العتق الحديث 2 ، 1 .
( 2 ) الوسائل 16 : 65 ، الباب 65 من أبواب العتق الحديث 2 ، 1 .
( 3 ) المستدرك 14 : : 104 ، الباب 16 من أبواب الوصايا الحديث 3 .