فيه سواء ، أو للذكر مثل حظ الأنثيين من الوصية ؟ فوقع ( عليه السلام ) : جائز للميت
ما أوصى به على ما أوصى به إن شاء الله تعالى ( 1 ) .
وفي الثاني : رجل أوصى لمواليه وموالي أبيه بثلث ماله فلم يبلغ ذلك ،
قال : المال لمواليه ، وسقط موالي أبيه ( 2 ) . ونحوهما غيرهما ( 3 ) .
وفي الاستدلال بها مناقشة ، لاشتراك لفظ المولى بين العبد وغيره ، فلعله
المراد دون الأول ، ولا قرينة ترجح إرادته ، بل لعل القرينة على خلافه
واضحة ، لظهورها في إعطاء الثلث للموصى له ، بأن يسلم إليه دون أن يعتق
منه بحسابه ، كما ذكره هو ، تبعا للأصحاب كافة ، ومنهم الماتن هنا .
حيث قال : * ( ويعتبر ما يوصى به لمملوكه بعد خروجه من الثلث ، فإن
كان بقدر قيمته أعتق ، وكان الموصى به للورثة ) * إن كان معينا * ( وإن زاد
أعطي العبد الزائد ) * كائنا ما كان * ( وإن نقص عن قيمته ) * ولم يبلغ ضعفه
عتق منه بحسابه * ( وسعى في الباقي ) * بلا خلاف في الظاهر مصرح به في
الكفاية ( 4 ) والمسالك ( 5 ) ، وللمعتبرين :
في أحدهما : رجل أوصى لمملوك له بثلث ماله ، قال : فقال : يقوم بقيمة
عادلة ثم ينظر في ثلث ماله ، فإن كان أقل من قيمة العبد بقدر ربع القيمة
استسعى العبد في ربع قيمته ، وإن كان أكثر من قيمة العبد أعتق ودفع إليه
ما فضل من الثلث بعد القيمة ( 6 ) .
وفي الثاني المروي عن الفقه الرضوي : وإن أوصى لمملوكه بثلث
هامش
( 1 ) الوسائل 13 : 454 ، الباب 63 من أبواب الوصايا الحديث 1 .
( 2 ) الوسائل 13 : 460 ، الباب 69 من أبواب الوصايا الحديث 2 .
( 3 ) الوسائل 13 : 459 ، الباب 69 من أبواب الوصايا الحديث 1 .
( 4 ) كفاية الأحكام : 147 س 19 .
( 5 ) المسالك 6 : 223 .
( 6 ) الوسائل 13 : 467 ، الباب 79 من أبواب الوصايا الحديث 2 .