الوصية ، والثاني في أقل منها من حين الولادة ، كما صرح به في التذكرة .
قال : وإن زاد ما بين الثاني والوصية على ستة أشهر وكانت المرأة فراشا ،
لأنهما حمل واحد إجماعا ( 1 ) .
* ( و ) * تصح أيضا * ( للذمي ) * الملتزم بشرائط الذمة مطلقا * ( ولو كان ) *
من الموصي * ( أجنبيا ) * غير ذي رحم على الأقوى ، وفاقا للمفيد ( 2 )
والخلاف ( 3 ) والحلي ( 4 ) والفاضلين ( 5 ) والشهيدين ( 6 ) وغيرهما ، واختاره في
الغنية ، لكن في الأقارب خاصة ، مدعيا عليه إجماع الإمامية ( 7 ) ، وعن ظاهر
الخلاف أن على الصحة لهم مطلقا إجماع العلماء كافة ( 8 ) .
وهو الحجة ، كإجماع الطبرسي ( 9 ) ، المتقدم في كتاب الوقف إليه الإشارة ،
بجواز البر إلى الكفار مطلقا ، وهو يشمل الوصية لأهل الذمة مطلقا ولو كانوا
أجانب ، فتكون الحجة على العموم لهم ، المؤيدة بإطلاقات الكتاب والسنة ،
مضافا إلى الصحاح المستفيضة :
منها الصحيحان : في رجل أوصى بماله في سبيل الله ، قال : أعطوا لمن
أوصى له وإن كان يهوديا أو نصرانيا ، إن الله يقول : " فمن بدله بعد ما سمعه "
الآية ( 10 ) .
وأظهر منهما الصحيح : أن أختي أوصت بوصية لقوم نصارى وأردت
أن أصرف ذلك إلى قوم من أصحابنا مسلمين ، فقال : امض الوصية على ما
هامش
( 1 ) التذكرة 2 : س 461 .
( 2 ) المقنعة : 671 .
( 3 ) الخلاف 4 : 153 ، المسألة 26 .
( 4 ) السرائر 3 : 186 .
( 5 ) الشرائع 2 : 253 ، والمختلف 6 : 345 .
( 6 ) اللمعة والروضة 5 : 51 .
( 7 ) الغنية : 307 .
( 8 ) الخلاف 4 : 153 ، المسألة 26 .
( 9 ) مجمع البيان 9 : 272 .
( 10 ) الوسائل 13 : 411 ، الباب 32 من أبواب الوصايا الحديث 1 ، وباب 35 من نفس الأبواب
ص 417 الحديث 5 .