فأجاز ثلث الوصية ( 1 ) .
وثانيهما المرسل كالموثق : في مكاتب أوصى بوصية قد قضى الذي
كوتب عليه إلا شيئا يسيرا ، فقال : يجوز بحساب ما أعتق منه ( 2 ) .
وبمضمونها من صحة الوصية من المكاتب المطلق بقدر ما ادعى من
وجه الكتابة صرح في التذكرة ( 3 ) . ولا شبهة فيه ، مضافا إلى الأصل ،
والعمومات السليمة عن المعارض .
ثم إن المنع إنما هو إذا مات على العبودية .
وأما لو عتق وملك ففي صحة وصيته حال الرقية أم فسادها احتمالان ،
أجودهما الثاني ، وفاقا للتذكرة ( 4 ) ، لأصالة عدم الصحة السابقة . ووجه الأول
بأنه صحيح العبارة ، وقد أمكن تنفيذ وصيته ، وجعله في الدروس أحد قولي
الفاضل ( 5 ) ، وفي التذكرة أظهر قولي الشافعية ( 6 ) .
* ( وفي ) * صحة * ( وصية من بلغ ) * بحسب السن * ( عشرا ) * وكان مميزا
صارفا إياها * ( في البر ) * والمعروف ، كبناء المساجد والقناطر وصدقة ذوي
الأرحام * ( تردد ) * .
ينشأ من الأصل وعموم أدلة الحجر عليه من الكتاب والسنة ، ومن
العمومات * ( و ) * قوة احتمال اختصاص تلك الأدلة بالحجر عليه في
التصرفات حال الحياة خاصة ، أو تخصيصها بخصوص * ( المروي ) * من
* ( الجواز ) * في الموثقات المستفيضة وغيرها من الصحيح وغيره المنجبر
ضعفه كقصور الأدلة عن الصحة بالشهرة العظيمة المتقدمة والمتأخرة ، كما
هامش
( 1 ) الوسائل 13 : 468 ، الباب 81 من أبواب الوصايا الحديث 1 .
( 2 ) الوسائل 13 : 869 ، الباب 81 من أبواب الوصايا الحديث 2 .
( 3 ) التذكرة 2 : 460 س 9 .
( 4 ) التذكرة 2 : 460 س 7 .
( 5 ) الدروس 2 : 299 ، الدرس 173 .
( 6 ) التذكرة 2 : 460 س 8 .