منه في أصل المطلب المروي في الكافي ( 1 ) .
وعن قرب الإسناد عن موسى بن جعفر ( عليهما السلام ) : عن رجل اعتقل لسانه
عند الموت أو امرأة فجعل أهاليهما يسأله أعتقت فلانا وفلانا فيومئ برأسه
أو تومئ برأسها في بعض نعم وفي بعض لا وفي الصدقة مثل ذلك أيجوز
ذلك ؟ قال : نعم هو جائز ( 2 ) .
ومنها الخبر المروي في الفقيه والتهذيب : أن مولانا الباقر ( عليه السلام ) قال :
دخلت على محمد بن الحنفية وقد اعتقل لسانه ، فأمرته بالوصية فلم يجب ،
قال : فأمرت بالطشت فجعل فيه الرمل فوضع ، فقلت له : فخط بيدك ، فقال :
فخط وصيته بيده إلى رجل ، ونسخته أنا في صحيفة ( 3 ) .
* ( ولا تكفي الكتابة ) * وكذا الإشارة * ( ما لم تنضم ) * إليها ( 4 ) * ( القرينة ) *
الحالية * ( الدالة على الإرادة ) * كما في الرواية ( 5 ) ، بلا خلاف أجده ، بل ادعى
عليه في السرائر إجماع الإمامية ( 6 ) ، لأنها أعم من قصد الوصية .
وظاهر العبارة كفايتهما مع القرينة مطلقا ولو لم يكن حال ضرورة ،
واحتمله في التذكرة .
قال : لأن الكتابة بمثابة كنايات الألفاظ ، وقد بينا جواز الوصية بالكناية
التي ليست صريحة في دلالتها عليها مع القرينة ، فإذا كتب وقال نويت
الوصية لفلان أو اعترف الورثة بعد موته به وجب أن يصح ( 7 ) .
هامش
( 1 ) الكافي 1 : 453 ، الحديث 2 .
( 2 ) قرب الإسناد : 119 .
( 3 ) التهذيب 9 : 241 ، الحديث 934 ، الفقيه 4 : 197 ، الحديث 5454 .
( 4 ) كذا في المطبوع والمخطوطات ، والظاهر أنه " إليهما " كما في الشرح الصغير للمصنف .
( 5 ) الوسائل 13 : 437 ، الباب 48 من أبواب الوصايا الحديث 2 .
( 6 ) لم نجد التصريح بالاجماع راجع السرائر 3 : 222 .
( 7 ) التذكرة 2 : 452 س 27 .