* ( ويجوز جعل السبق للسابق منهما ، أو للمحلل إن سبق ) * بلا خلاف ،
لما مضى من الدليلين . قيل : لا لأجنبي ، ولا للمسبوق منهما ومن المحلل ،
ولا جعل القسط الأوفر للمتأخر أو المصلي والأقل للسابق ، لمنافاة ذلك كله
للغرض الأقصى من شرعيته وهو الحث على السبق والتمرن عليه ( 1 ) .
* ( وتفتقر المسابقة ) * عند الأصحاب كافة ، كما في ظاهر الكفاية ( 2 )
* ( إلى ) * شروط ، ذكر الماتن منها جملة ، وأنهاها الفاضل إلى اثني عشر في
التذكرة ( 3 ) .
منها : * ( تقدير المسافة ) * التي يستبقان فيها وتعيينها ابتداء وانتهاء ، لئلا
يؤدي إلى التنازع ، ولاختلاف الأغراض في ذلك اختلافا بينا ، لأن من الخيل
ما يكون سريعا في أول عدوه دون آخره فصاحبه يطلب قصر المسافة ،
ومنها ما هو بالعكس فينعكس الحكم .
* ( و ) * منها : تعيين * ( الخطر ) * بالخاء المعجمة والطاء المهملة المفتوحتين
إن شرطاه ، أو مطلقا على القول باشتراطه في صحة أصل العقد ، كما هو
ظاهر اللمعة ، وحكاه في الروضة عن كثير ، وفيها أيضا عن التذكرة أنه ليس
بشرط ، وإنما يعتبر تعيينه لو شرط ، واختاره ( 4 ) . ولا يخلو عن قوة ، للأصل ،
والعمومات المتقدمة .
* ( و ) * منها : * ( تعيين ما يسابق عليه ) * من فرس وبعير وغيرهما إن قلنا
به بالمشاهدة ، فلا يكفي الإطلاق ولا التعيين بالوصف ، لاختلاف الغرض
بذلك كثيرا .
* ( و ) * منها : * ( تساوي ما به السباق في احتمال السبق ) * بمعنى احتمال
هامش
( 1 ) القائل الشهيد الثاني في الروضة 4 : 427 .
( 2 ) كفاية الأحكام : 137 س 22 .
( 3 ) التذكرة 2 : 354 س 42 .
( 4 ) الروضة 4 : 424 .