الرجوع حينئذ متى شاء ، كما في القواعد ( 1 ) ، وإن عين مده لزم فيها أجمع ثم
يرد إلى المالك .
والظاهر أنه لا خلاف فيه أيضا ، وإن كانت المدة عمر أحدهما فكالمدة
المعينة ، كما في التحرير ( 2 ) .
وفي رواية : عن رجل مات وخلف امرأة وبنين وبنات وخلف لهم غلاما
أوقفه عليهم عشر سنين ثم هو حر بعد العشر سنين فهل يجوز لهؤلاء الورثة
بيع هذا الغلام وهم مضطرون ؟ فكتب : لا يبيعوا إلى ميقات شرطه ، إلا أن
يكونوا مضطرين إلى ذلك فهو جائز ( 3 ) لهم .
وفي أخرى : عن رجل جعل لذات محرم جاريته حياتها ، قال : هي لها
على النحو الذي قال ( 4 ) .
z z z
هامش
( 1 ) القواعد 1 : 273 س 16 .
( 2 ) التحرير 1 : 291 س 9 .
( 3 ) الوسائل 13 : 327 ، الباب 3 من أبواب السكنى والحبيس الحديث 3 .
( 4 ) الوسائل 13 : 330 ، الباب 6 من أبواب السكنى والحبيس الحديث 1 .