محض ، وتحصيل لغرض الواقف بقدر الإمكان . ولا ريب أنه أولى من إلغائه .
والأمر بعدم بيعه حينئذ كاد أن يلحق بالعبث .
* ( السادسة : إطلاق الوقف ) * على نحو الأولاد أو الإخوة أو الأعمام
والأخوال أو مطلق ذي القرابة * ( يقتضي التسوية ) * بين ذكورهم وإناثهم في
الحصة ، لا يفضل أحدهم على الآخر بشئ بالكلية على الأظهر الأشهر بين
الطائفة ، للإطلاق ، وفقد المرجح .
خلافا للإسكافي ، فجعل للذكر مثل حظ الأنثيين ( 1 ) ، حملا على
الميراث . وهو مع عدم وضوح مستنده سوى القياس شاذ .
نعم في الموثق : رجل أوصى بثلث ماله في أعمامه وأخواله ، قال :
لأعمامه الثلثان ولأخواله الثلث . رواه الشيخ في باب ميراث الأعمام
والأخوال ( 2 ) .
وكأنه فهم منه الوصية بالإرث أو حمله عليها ، ولكنه بعيد .
* ( فإن فضل ) * الذكور على الإناث أو بالعكس أو بعضا منهما على بعض
* ( لزم ) * بلا خلاف ، عملا بلزوم العقد والوفاء بالشرط . وكذا لو قال على
كتاب الله تعالى وسنة نبيه ( صلى الله عليه وآله ) في الميراث ، فيتبع ، كما لو صرح بالعكس .
* ( السابعة : إذا وقف على الفقراء ) * أو الفقهاء أو العلماء أو نحوهم من
ذوي الأوصاف الذين جعل الوقف لهم من حيث الوصف دون الشخص
* ( وكان ) * الواقف * ( منهم ) * أي بصفتهم حال الوقف أو اتصف بها بعده * ( جاز
أن يشركهم ) * فيه في المشهور بين الأصحاب ، بل في الغنية ( 3 ) وعن
المبسوط ( 4 ) نفي الخلاف عنه .
هامش
( 1 ) نقله عنه العلامة في المختلف 6 : 308 .
( 2 ) التهذيب 9 : 325 ، الحديث 1169 .
( 3 ) الغنية : 298 .
( 4 ) المبسوط 3 : 299 .