بخصوصه من المصلحة الخاصة مما لا يعلم بانقطاعه غالبا ، كما ذكرناه
من الأمثلة .
ولو علم انقطاعها كذلك ففي انسحاب الحكم فيه ، أو لحوقه بالوقف
ولو علم انقطاعها كذلك ففي انسحاب الحكم فيه ، أو لحوقه بالوقف
المنقطع الآخر ، وجهان ، من إطلاق الفتاوى هنا وثمة . وربما يظهر من بعض
الأجلة اختصاص الحكم هنا عند الطائفة بالصورة الأولى خاصة ، وجريان
حكم منقطع الآخر في الثانية .
وكيف كان ، فالاحتياط لا يترك في أمثال المقام .
* ( وإذا ) * وقف على جماعة و * ( شرط إدخال من يوجد مع الموجود ) *
منهم * ( صح ) * بلا خلاف يظهر ، وبه صرح بعض ( 1 ) ، وفي المسالك الاتفاق
عليه ( 2 ) ، ولعله لعموم الأمر بالوفاء بالعقود ( 3 ) ، وأن الوقوف على حسب ما
يوقفها أهلها ( 4 ) ، مع سلامتهما هنا عن المعارض ، واعتضادهما بالنصوص
الآتية في جواز إدخال من يريد في الوقف على أولاده الأصاغر ، مع عدم
الشرط أصلا .
فجوازه معه هنا بطريق أولى ، لكن يتوقف على القول بها .
فلا يصح الاستدلال بل الاعتضاد بها مطلقا ، ولا كذلك لو اشترط إخراج
من يريد منهم أو نقله عنهم إلى من سيوجد ، فلا يصح الوقف بلا خلاف في
الأول ، بل عليه إجماعنا في المسالك ( 5 ) وغيره ، وعلى المشهور في الثاني ،
كما حكي ( 6 ) ، بل عليه الإجماع عن الطوسي ( 7 ) .
هامش
( 1 ) الظاهر أن مراده من البعض هو صاحب مفاتيح الشرائع 3 : 216 ، مفتاح 1119 ، كما نبه عليه
صاحب مفتاح الكرامة 9 : 36 .
( 2 ) المسالك 5 : 369 .
( 3 ) المائدة : 1 .
( 4 ) الوسائل 13 : 295 ، الباب 2 من أبواب أحكام الوقوف الحديث 1 و 2 .
( 5 ) المسالك 5 : 368 .
( 6 ) المسالك 5 : 369 .
( 7 ) المبسوط 3 : 300 .