وهذه ضابطة كلية في جميع المسائل ، لكن مع اتفاق العرف أو
الاصطلاح لا كلام في انصرافه إليه ، ومع التعدد يحمل على المتعارف عند
الواقف . وبهذا يتخرج الحكم والخلاف في الجميع .
* ( ولو نسبهم إلى أب ) * كالأمثلة الآتية * ( كان ) * الوقف منصرفا * ( لمن
انتسب إليه ) * أي إلى ذلك الأب * ( بالأبناء دون البنات على ) * الأشهر بين
عامة من تأخر .
خلافا للمرتضى ( 1 ) وابن زهرة ( 2 ) ، فألحقا المنتسبين إليه بالبنات
بالمنتسبين إليه بالأبناء في انصراف الوقف إليهم أيضا ، وادعى الأخير هنا
عليه إجماعنا . وتمام التحقيق مع ذكر * ( الخلاف ) * في المضمار يطلب من
كتاب الخمس .
وذلك * ( ك ) * الوقف على الطائفة * ( العلوية والهاشمية ) * فينصرف الوقف
إلى من ولده علي وهاشم بأبيه ، أي من اتصل إليهما بالأب وإن علا ، دون
الأم على الأشهر ، ويعم المنتسب إليهما بالأم أيضا على القول الآخر .
* ( ويتساوى فيه ) * أي ذلك الوقف استحقاقا وقدرا * ( الذكور والإناث ) *
من أولاد البنين والبنات إن قلنا بانصراف الوقف إليهم بلا خلاف .
قيل : ولا إشكال وإن وقع بلفظ الذكور كالهاشميين والعلويين ، فإن اللفظ
حينئذ يشمل الإناث تبعا ، كما تناولهن في جميع الخطابات الواقعة في
التكليف في الكتاب والسنة ، ولصدق إطلاقه على الإناث فيقال فلانة علوية
أو هاشمية أو تميمية ونحوه ( 3 ) .
والمناقشة فيهما على إطلاقهما واضحة ، إلا أن يتمم الأول بالاستقراء ،
هامش
( 1 ) رسائل المرتضى 3 : 265 .
( 2 ) الغنية : 298 .
( 3 ) المسالك 5 : 342 .