ويأخذ الوصي أجرة المثل ، وقيل : قدر الكفاية ، هذا مع الحاجة .
وإذا أذن له في الوصية جاز ، ولو لم يأذن فقولان : أشبههما : أنه لا
يصح .
ومن لا وصي له فالحاكم وصي تركته .
الخامس : في الموصى به
وفيه أطراف :
( الأول ) في متعلق الوصية : ويعتبر فيه الملك ، فلا تصح بالخمر ولا
بآلات اللهو . ويوصي بالثلث فما نقص .
ولو أوصى بزيادة عن الثلث صح في الثلث وبطل الزائد ، فإن أجاز
الورثة بعد الوفاة صح . وإن أجاز بعض صح في حصته .
وإن أجازوا قبل الوفاة ففي لزومه قولان ، المروي : اللزوم .
ويملك الموصى به بعد الموت .
وتصح الوصية بالمضاربة بمال ولده الأصاغر .
ولو أوصى بواجب وغيره أخرج الواجب من الأصل والباقي من
الثلث ، ولو حصر الجميع في الثلث بدئ بالواجب ، ولو أوصى بأشياء
تطوعا ، فإن رتبه بدئ بالأول فالأول حتى يستوفى الثلث ، وبطل ما زاد ،
وإن جمع أخرجت من الثلث ووزع النقص ، وإذا أوصى بعتق مماليكه
دخل في ذلك المنفرد والمشترك .
( الثاني ) في المبهمة : من أوصى بجزء من ماله كان العشر ، وفي رواية :
السبع ، وفي أخرى : سبع الثلث .
رياض المسائل — صفحة 30
مساهمون: مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم المقدسة
ص٣٠