ولا يوصي إلى المملوك إلا بإذن مولاه .
ويصح إلى الصبي منضما إلى كامل لا منفردا ، ويتصرف الكامل حتى
يبلغ الصبي ، ثم يشتركان .
وليس له نقض ما أنفذه الكامل بعد بلوغه .
ولا تصح الوصية من المسلم إلى الكافر ، وتصح من مثله .
وتصح الوصية إلى المرأة .
ولو أوصى إلى اثنين وأطلق ، أو شرط الاجتماع ، فليس لأحدهما
الانفراد .
ولو تشاحا لم يمض إلا ما لا بد منه كمؤونة اليتيم .
وللحاكم جبرهما على الاجتماع ، فإن تعذر جاز الاستبدال .
ولو التمسا القسمة لم يجز ، ولو عجز أحدهما ضم إليه .
أما لو شرط لهم الانفراد تصرف كل واحد منهما وإن انفرد ، ويجوز أن
يقتسما .
وللموصي تغيير الأوصياء ، وللموصى إليه رد الوصية ، وتصح إن بلغ
الرد .
ولو مات الموصي قبل بلوغه لزمت الوصية .
وإذا ظهر من الوصي خيانة استبدل به .
والوصي أمين لا يضمن إلا مع تعد أو تفريط .
ويجوز أن يستوفى دينه مما في يده .
وأن يقوم مال اليتيم على نفسه ، وأن يقترضه إذا كان مليئا .
وتختص ولاية الوصي بما عين له الموصى ، عموما كان أو خصوصا
رياض المسائل — صفحة 29
مساهمون: مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم المقدسة
ص٢٩