الدين مرتين صح العتق ، وإلا بطل ، وفيه وجه آخر ضعيف .
ولو أوصى لأم ولده صح ، وهل تعتق من الوصية أو من نصيب
الولد ؟ قولان ، فإن أعتقت من نصيب الولد كان لها الوصية .
وفي رواية أخرى : تعتق من الثلث ولها الوصية .
وإطلاق الوصية تقتضي التسوية ما لم ينص على التفضيل .
وفي الوصية لأخواله وأعمامه رواية بالتفضيل كالميراث ، والأشبه :
التسوية .
وإذا أوصى لقرابته فهم المعروفون بنسبه .
وقيل : لمن يتقرب إليه بآخر أب في الاسلام .
ولو أوصى لأهل بيته دخل الأولاد والآباء .
والقول في العشيرة والجيران والسبيل والبر والفقراء كما مر في الوقف .
وإذا مات الموصى له قبل الموصي انتقل ما كان إلى ورثته ، ما لم يرجع
الموصي على الأشهر .
ولو لم يخلف وارثا رجعت إلى ورثة الموصي .
وإذا قال : أعطوا فلانا دفع إليه يصنع به ما شاء .
ويستحب الوصية لذوي القرابة ، وارثا كان أو غيره .
الرابع : في الأوصياء
ويعتبر التكليف والإسلام .
وفي اعتبار العدالة تردد ، أشبهه : أنها لا تعتبر . أما لو أوصى إلى عدل
ففسق بطلت وصيته .
رياض المسائل — صفحة 28
مساهمون: مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم المقدسة
ص٢٨