وفي وصية من بلغ عشرا في البر تردد ، والمروي : الجواز .
ولو جرح نفسه بما فيه هلاكها ثم أوصى لم تقبل . ولو أوصى ثم جرح
قبلت .
للموصي الرجوع في الوصية متى شاء .
الثالث : في الموصى له
ويشترط وجوده ، فلا تصح لمعدوم ، ولا لمن ظن بقاؤه وقت الوصية
فبان ميتا .
وتصح الوصية للوارث كما تصح للأجنبي ، وللحمل بشرط وقوعه
حيا .
وللذمي ولو كان أجنبيا وفيه أقوال .
ولا تصح للحربي ، ولا لمملوك غير الموصي ولو كان مدبرا أو أم ولد .
نعم لو أوصى لمكاتب قد تحرر بعضه مضت الوصية في قدر نصيبه من
الحرية .
وتصح لعبد الموصي ومدبره ومكاتبه وأم ولده .
ويعتبر ما يوصي به لمملوكه بعد خروجه من الثلث ، فإن كان بقدر
قيمته أعتق ، وكان الموصى به للورثة ، وإن زاد أعطى العبد الزائد ، وإن
نقص عن قيمته سعى في الباقي .
وقيل : إن كانت قيمته ضعف الوصية بطلت ، وفي المستند ضعف .
ولو أعتقه عند موته وليس غيره وعليه دين ، فإن كانت قيمته بقدر
رياض المسائل — صفحة 27
مساهمون: مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم المقدسة
ص٢٧