ولو أوصى بسهم كان ثمنا ولو كان بشئ كان سدسا .
ولو أوصى بوجوه فنسي الوصي وجها صرف في البر ، وقيل :
يرجع ميراثا .
ولو أوصى بسيف وهو في جفن وعليه حلية دخل الجميع في الوصية
على رواية ، يجبر ضعفها الشهرة .
وكذا لو أوصى بصندوق وفيه مال دخل المال في الوصية .
وكذا قيل : لو أوصى بسفينة وفيها طعام استنادا إلى فحوى رواية .
ولا يجوز إخراج الولد من الإرث ولو أوصى الأب ، وفيه رواية
مطرحة .
( الطرف الثالث ) في أحكام الوصية ، وفيه مسائل :
الأولى : إذا أوصى بوصية ثم عقبها بمضادة لها عمل بالأخيرة ولو لم
يضادها عمل بالجميع ، فإن قصر الثلث بدئ بالأول فالأول حتى يستوفى
الثلث .
الثانية : تثبت الوصية بالمال بشهادة رجلين أو بشهادة أربع نساء ،
وبشهادة الواحدة في الربع .
وفي ثبوتها بشاهد ويمين تردد ، وأما الولاية فلا تثبت إلا بشهادة
رجلين .
الثالثة : لو أشهد عبدين له على أن حمل المملوكة منه ثم ورثهما غير
الحمل فأعتقهما فشهدا للحمل بالبنوة صح وحكم له ، ويكره له تملكهما .
الرابعة : لا تقبل شهادة الوصي فيما هو وصي فيه ، وتقبل للموصى في
غير ذلك .
رياض المسائل — صفحة 31
مساهمون: مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم المقدسة
ص٣١