الخامسة : إذا أوصى بعتق عبده أو أعتقه عند الوفاة وليس له سواه
انعتق ثلثه . ولو أعتق ثلثه عند الوفاة وله مال أعتق الباقي من ثلثه . ولو
أعتق مماليكه عند الوفاة أو أوصى بعتقهم ولا مال سواهم أعتق ثلثهم
بالقرعة ، ولو رتبهم أعتق الأول فالأول حتى يستوفى الثلث ، وبطل ما
زاد .
السادسة : إذا أوصى بعتق رقبة أجزأ الذكر والأنثى والصغير والكبير ،
ولو قال : مؤمنة لزم . فإن لم يجد أعتق من لا يعرف بنصب ، ولو ظنها
مؤمنة فأعتقها ثم بانت بخلافه أجزأت .
السابعة : إذا أوصى بعتق رقبة بثمن معين ، فإن لم يجد توقع ، وإن وجد
بأقل أعتقها ودفع إليها الفاضل .
الثامنة : تصرفات المريض إن كانت مشروطة بالوفاة فهي من الثلث .
وإن كانت منجزة وكان فيها محاباة أو عطية محضة فقولان ، أشبههما : أنها
من الثلث .
وأما الإقرار للأجنبي ، فإن كان متهما على الورثة فهو من الثلث . وإلا
فهو من الأصل ، وللوارث من الثلث على التقديرين .
ومنهم من سوى بين القسمين .
التاسعة : أرش الجراح ودية النفس يتعلق بهما الديون والوصايا
كسائر أموال الميت .
رياض المسائل — صفحة 32
مساهمون: مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم المقدسة
ص٣٢